شرح
بلغ خمسة ، ثمّ غضب ، فقال : « يا إسحاق ، إن كنت تدري حدّ ما أجرم ، فأقم الحَدّ فيه ، ولا تعدّ حدود اللّه » . « 1 »
وظاهر الخبر أنّ الغلام لم يستعمل في الجامع بين الصبي والمملوك ، فالظاهر أنّ المراد به المملوك دون الصبي ؛ بقرينة ذكر الجرم له . وقوله في آخره : « إن كنت تدري حدّ ما أجرم » ؛ يعني إن كان زناءً ولواطاً وشربَ خمر ، فاجري حدّها . وقوله عليه السلام : « ولا تعدّ حدود اللّه » ؛ إمّا تتميم لإجراء الحدود التي أمر بإقامتها مع العلم ، أو بيان لحكم صورة التعزير في الحَدّ ، وأنّه لا يجوز التعزير بالمائة ونحوها .
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة 28 : 51 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب مقدّمات الحدود وأحكامها ، الباب 30 ، الحديث 2 . .