تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة الإستدلالية على تحرير الوسيلة — صفحة 419

مساهمون:

ص٤١٩

الفصل الرابع : في حدّ المسكر

والنظر في موجبه وكيفيته وأحكامه . كتاب الحدود / حدّ المسكر

القول في موجبه وكيفيته

( مسألة 1 ) : وجب الحدّ على من تناول المسكر أو الفقّاع وإن لم يكن مسكراً ؛ ( 1 )
شرح
. ( 1 ) هنا أمور : الأوّل . قوله : « في حدّ المسكر » . « المسكر » في اللّغة والعرف : ما يوجب حصول حالة خاصّة للإنسان بسبب استعماله ، فالمرجع فيه إلى العرف كغيره مِن الألفاظ . وقد يعرّف بأنّه : ما يحصل معه اختلال الكلام المنظوم وظهور السرّ المكتوم ، أو : ما يغيّر العقل ، ويحصل معه سرور وقوّة النفس . وهذا غير المرقّد ، وهو المنوّم ؛ وغير المخدّر ، وهو ما يسلب الحواسّ الخمس ، ويسقطها عن الإحساس ، وإن لم يكن نائماً . كذا في الجواهر . « 1 » [ وفي ] المقنعة : « وحدّ السكر من الشراب تغيّر العقل ، وعلامة ذلك أن يستقبح الإنسان ما يستحسنه في حال الصحو ، ويستحسن ما يستقبحه فيها » . « 2 » وقال الفقيه في مصباحه : « وقيل : هو ما يغيّر العقل ، ويحصل معه نشوء النفس . وقيل : الفرق بينه وبين الإغماء أنّ السكر حالة توجب اختلالًا في العقل بالاستعلال ، والإغماء
هامش
( 1 ) . جواهر الكلام 41 : 449 . . ( 2 ) . المقنعة : 800 . .