تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة الإستدلالية على تحرير الوسيلة — صفحة 397

مساهمون:

ص٣٩٧
شرح
ففي خبر الاحتجاج ، عن أمير المؤمنين عليه السلام - في احتجاجه على بعض [ من أهل ] اليونان - قال : « وآمرك أن . . . » . « 1 » وخبر مسعدة بن صدقة . « 2 » وخبر أبي بكر الحضرمي ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام ؛ قيل له : مدّ العنق أحبّ إليك ، أم البراءة من عليّ عليه السلام ؟ فقال : الرخصة أحبّ إلَيَّ ؛ أما سمعت قول اللّه عزّ وجلّ : « إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ » « 3 » » . « 4 » وخبر عبد اللّه بن عجلان ، قال : سألته أنّ الضحّاك قد ظهر بالكوفة ، ويوشك أن تدعى إلى البراءة من عليّ عليه السلام ، فكيف نصنع ؟ قال : « فابرأ منه » ، قلت : أيّهما أحبّ إليك ؟ قال : « أن تمضوا على ما مضى عليه عمّار بن ياسر ، اخذ بمكّة ، فقالوا : أبرأ من رسول اللّه ، فبرأ منه ، فأنزل اللّه . . . » . « 5 » [ قال اللّه تعالى ] : « مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ وَلَكِنْ مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْراً فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِنْ اللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ » ؛ « 6 » [ و ] الموصولات الثلاثة أوّلها قريبٌ من ثالثها في المعنى ، وجزاء الأوّل يفهم من الثالث ، والمستثنى هو الكفر مع اطمئنان القلب بالإيمان ، فيكون ظاهريّاً وفي اللفظ ، وهو بنفسه حرامٌ سببٌ للحَدّ ، ولو لم يشأ قلباً .
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة 16 : 229 ، كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، أبواب الأمر والنهي ، الباب 29 ، الحديث 10 . . ( 2 ) . وسائل الشيعة 16 : 225 ، كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، أبواب الأمر والنهي ، الباب 29 ، الحديث 2 . . ( 3 ) . النحل ( 16 ) : 106 . . ( 4 ) . وسائل الشيعة 16 : 230 ، كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، أبواب الأمر والنهي ، الباب 29 ، الحديث 12 . . ( 5 ) . وسائل الشيعة 16 : 230 ، كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، أبواب الأمر والنهي ، الباب 29 ، الحديث 13 . . ( 6 ) . النحل ( 16 ) : 106 . .
التعليقة الإستدلالية على تحرير الوسيلة — صفحة 397 | الشيخ على المشكيني / حميد الأحمدي الجلفائي