( مسألة 2 ) : الحدّ في القذف ثمانون جلدة ؛ ذكراً كان المفتري أو أنثى . ( 2 ) ويضرب ضرباً متوسّطاً في الشدّة لا يبلغ به الضرب في الزنا ، ويضرب فوق ثيابه المعتادة ، ولا يجرّد ، ويضرب جسده كلّه إلّاالرأس والوجه والمذاكير ، وعلى رأي يشهّر القاذف حتّى تجتنب شهادته .
شرح
( 2 ) قال في الجواهر : « ذَكَراً أو أنثى ، كتاباً وسُنّةً وإجماعاً » . « 1 »
ففي صحيح أبي بصير : في امرأة قذفت رجلًا ؟ قال عليه السلام : «
تُجلَد ثمانين جلدة
» . « 2 »
وصحيح ابن سنان : «
إنّ الفرية ثلاث - يعني ثلاث وجوه - : إذا رمى الرجل الرجل بالزنا ، وإذا قال : إنّ امّه زانية ، وإذا دعا لغير أبيه ، فذلك فيه حدّ ثمانون
» . « 3 »
وفي العلل والعيون بأسانيده عن محمّد بن سنان : «
وعلّة ضرب القاذف وشارب الخمر ثمانين جلدة ؛ لأنّ في القذف - أي إذا فرض عدم تحريم الشرع له ، بل وقبوله وترتيب الأثر عليه - المحذورات المذكورة : نفي الولد ، وقطع النسل ، وذهاب النَسَب
» . « 4 »
وصحيح حريز : «
القاذف يُجلَد ثمانين جلدة ، ولا تُقبَل له شهادة أبداً إلّابعد التوبة
» . « 5 »
قوله عليه السلام : «
يُضرَب ضرباً متوسّطاً
» ؛ [ وفي ] الوسائل هناك أحاديث ستّة . « 6 »
قوله عليه السلام : «
ويُضرَب فوق ثيابه
» . « 7 » راجع الجواهر « 8 » ؛ فإنّ في المقام صحيحاً لعلّه ينافي ما دلّت عليه النصوص ، ووجهه في الجواهر .
هامش
( 1 ) . جواهر الكلام 41 : 430 . .
( 2 ) . وسائل الشيعة 28 : 175 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب حدّ القذف ، الباب 2 ، الحديث 1 . .
( 3 ) . وسائل الشيعة 28 : 176 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب حدّ القذف ، الباب 2 ، الحديث 2 . .
( 4 ) . وسائل الشيعة 28 : 176 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب حدّ القذف ، الباب 2 ، الحديث 4 . .
( 5 ) . وسائل الشيعة 28 : 177 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب حدّ القذف ، الباب 2 ، الحديث 5 . .
( 6 ) . انظر : وسائل الشيعة 28 : 197 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب حدّ القذف ، الباب 15 . .
( 7 ) . وسائل الشيعة 28 : 197 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب حدّ القذف ، الباب 15 ، الحديث 3 . .
( 8 ) . جواهر الكلام 41 : 429 . .