تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة الإستدلالية على تحرير الوسيلة — صفحة 378

مساهمون:

ص٣٧٨
شرح
وهذا الجمع هو المطابق لقول المشهور ؛ بل ولدعوى عدم الخلاف . الثاني : أن يجمع على عكس ذلك ، ويحمل قوله عليه السلام في صحيح جميل : « افترى على قومٍ جماعة » على الافتراء بالتفريق ؛ إمّا بقرينة صحيح العطّار ، أو بجعل معنى الجماعة تعدّد القذف . وعليه : فالتفصيل بين المطالبة مجتمعين أو متفرّقين واقع في فرض تعدّد القذف ؛ فاللازم أن يقيّد ذيل صحيح العطّار بصورة الإتيان متفرّقين . وحينئذٍ : فلا يستفاد حكم وحدة القذف إلّا من صَدر صحيح العطّار ، وإطلاقه يقتضي وحدة الحَدّ ؛ سواء جاؤوا مجتمعين ، أو متفرّقين . وهذا ذكره ابن الجنيد ، « 1 » ومالَ إليه في المختلف ، « 2 » ورجّح في الجواهر « 3 » الجمع الأوّل بالشهرة ، بل وبدعوى عدم الاتّفاق ونحوه . الثالث : أن يجمع بينهما بأخذ الإطلاق في قوله : « افترى على قوم جماعة » ، وحمله على الأعمّ من الافتراء بكلمة واحدة أو بكلمات ؛ فالحكم في كلّ قذفٍ هو التفصيل لدى المطالبة . وعليه : فيلزم تقييد قوله عليه السلام في صدر صحيح العطّار : « يُضرَب حدّاً واحداً » بصورة المطالبة مجتمعين ، وتقييد قوله عليه السلام في ذيله : « ضُرِب لكلّ واحدٍ حدّ » بصورة المطالبة متفرّقين . وهذا ليس من تقديم المقيّد على المطلق ؛ بل من ترجيح إطلاق على إطلاق آخر ، كما عرفتَ . والإنصاف : صحّة كلّ من الوجوه الثلاثة في الجمع ، وترجيحُ الأوّل - بالشهرة ، أو دعوى الاتّفاق ، أو غيره - ليس بوجه ملزم ؛ مع أنّ المتّفقين أو المجتمعين لم يفتوا إلّابالاستفادة من هذه النصوص .
هامش
( 1 ) . حكي عنه في : مختلف الشيعة 9 : 271 . . ( 2 ) . مختلف الشيعة 9 : 271 . . ( 3 ) . جواهر الكلام 41 : 419 . .