( مسألة 2 ) : يعتبر في القذف أن يكون بلفظ صريح أو ظاهر ( 2 ) معتمد عليه ،
شرح
وعن العلّامة في القواعد « 1 » الاستشكال في صدق القذف على نسبة السحق .
وفي الجواهر : « من أنّه كالزنا ، ولذا كان فيه حدّه ، واعتبرت فيه شهادة الأربع ، وكذا الأقارير الأربعة ، فتعمّه آية الرمي . وعن أبي عليّ والمصنّف اختياره . ومن الأصل وحصر الفرية في الثلاث في حسن ابن سنان وهو الأقوى وفاقاً لسرائر والمختلف » . « 2 »
ثمّ إنّه لا إشكال في حكم القذف من حيث حرمته شرعاً ، فراجع الوسائل من أبواب جهاد النفس ، الباب السادس والأربعون ، الحديث الأوّل ، في مكاتبته في عِداد الكبائر : «
وقذف المحصنة
» . « 3 »
وصحيح عبد العظيم الحسني في الكبائر ، وفيه : «
وقذف المحصنة ؛ لأنّ اللّه يقول :
« لُعِنُوا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ » « 4 » » . « 5 »
وصحيح محمّد بن مسلم : «
الكبائر سبع . . . وقذف المحصنة
» . « 6 »
وخبر مسعدة بن صدقة : «
الكبائر : . . . القنوط ، واليأس . . . وقذف المحصنة
» . « 7 »
وصحيح أبان : «
الكبائر سبعة ؛ منها : القتل . . . وقذف المحصنة
» . « 8 »
( 2 ) الدليل على ذلك :
أوّلًا : إطلاقات الأدلّة الناهية عن القذف ، كقوله تعالى : « وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ » ، « 9 » وقوله تعالى : « إِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ لُعِنُوا
هامش
( 1 ) . قواعد الأحكام 2 : 259 . .
( 2 ) . جواهر الكلام : 41 : 402 . وراجع : السرائر 3 : 537 ؛ مختلف الشيعة 20 : 78 . .
( 3 ) . انظر : وسائل الشيعة 15 : 318 ، كتاب الجهاد ، أبواب جهاد النفس ، الباب 46 ، الحديث 1 . .
( 4 ) . النور ( 24 ) : 23 . .
( 5 ) . وسائل الشيعة 15 : 318 ، كتاب الجهاد ، أبواب جهاد النفس ، الباب 46 ، الحديث 2 . .
( 6 ) . وسائل الشيعة 15 : 322 ، كتاب الجهاد ، أبواب جهاد النفس ، الباب 46 ، الحديث 6 . .
( 7 ) . وسائل الشيعة 15 : 324 ، كتاب الجهاد ، أبواب جهاد النفس ، الباب 46 ، الحديث 13 . .
( 8 ) . وسائل الشيعة 15 : 324 ، كتاب الجهاد ، أبواب جهاد النفس ، الباب 46 ، الحديث 16 . .
( 9 ) . النور ( 24 ) : 4 . .