تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة الإستدلالية على تحرير الوسيلة — صفحة 345

مساهمون:

ص٣٤٥
( مسألة 2 ) : يعتبر في القذف أن يكون بلفظ صريح أو ظاهر ( 2 ) معتمد عليه ،
شرح
وعن العلّامة في القواعد « 1 » الاستشكال في صدق القذف على نسبة السحق . وفي الجواهر : « من أنّه كالزنا ، ولذا كان فيه حدّه ، واعتبرت فيه شهادة الأربع ، وكذا الأقارير الأربعة ، فتعمّه آية الرمي . وعن أبي عليّ والمصنّف اختياره . ومن الأصل وحصر الفرية في الثلاث في حسن ابن سنان وهو الأقوى وفاقاً لسرائر والمختلف » . « 2 » ثمّ إنّه لا إشكال في حكم القذف من حيث حرمته شرعاً ، فراجع الوسائل من أبواب جهاد النفس ، الباب السادس والأربعون ، الحديث الأوّل ، في مكاتبته في عِداد الكبائر : « وقذف المحصنة » . « 3 » وصحيح عبد العظيم الحسني في الكبائر ، وفيه : « وقذف المحصنة ؛ لأنّ اللّه يقول : « لُعِنُوا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ » « 4 » » . « 5 » وصحيح محمّد بن مسلم : « الكبائر سبع . . . وقذف المحصنة » . « 6 » وخبر مسعدة بن صدقة : « الكبائر : . . . القنوط ، واليأس . . . وقذف المحصنة » . « 7 » وصحيح أبان : « الكبائر سبعة ؛ منها : القتل . . . وقذف المحصنة » . « 8 » ( 2 ) الدليل على ذلك : أوّلًا : إطلاقات الأدلّة الناهية عن القذف ، كقوله تعالى : « وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ » ، « 9 » وقوله تعالى : « إِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ لُعِنُوا
هامش
( 1 ) . قواعد الأحكام 2 : 259 . . ( 2 ) . جواهر الكلام : 41 : 402 . وراجع : السرائر 3 : 537 ؛ مختلف الشيعة 20 : 78 . . ( 3 ) . انظر : وسائل الشيعة 15 : 318 ، كتاب الجهاد ، أبواب جهاد النفس ، الباب 46 ، الحديث 1 . . ( 4 ) . النور ( 24 ) : 23 . . ( 5 ) . وسائل الشيعة 15 : 318 ، كتاب الجهاد ، أبواب جهاد النفس ، الباب 46 ، الحديث 2 . . ( 6 ) . وسائل الشيعة 15 : 322 ، كتاب الجهاد ، أبواب جهاد النفس ، الباب 46 ، الحديث 6 . . ( 7 ) . وسائل الشيعة 15 : 324 ، كتاب الجهاد ، أبواب جهاد النفس ، الباب 46 ، الحديث 13 . . ( 8 ) . وسائل الشيعة 15 : 324 ، كتاب الجهاد ، أبواب جهاد النفس ، الباب 46 ، الحديث 16 . . ( 9 ) . النور ( 24 ) : 4 . .