شرح
وأمّا جلد المرأة ، فهو مقتضى ظهور خبر ابن سنان ، كما عرفت . ولازمه ثبوت النفي لها أيضاً ؛ لكن في الشرائع : « وليس عليها جزّ ولا شهرة ولا نفي » . « 1 »
وقال في الجواهر : « اتّفاقاً على الظاهر منهم ، كما اعترف به في كشف اللثام ؛ « 2 » بل عن الغُنية والانتصار الإجماع عليه مضافاً إلى الأصل » .
وفي الرياض : « واختصاص الفتوى والرواية بحكم التبادر بالرجل دون المرأة ، مع منافاة النفي والشهرة لما يجب مراعاته » . « 3 »
وفيه : أنّه لو حكمنا باختصاص الرواية بالرجل ، لزم عدم ثبوت أصل الجلد في حقّها أيضاً . اللّهُمَّ إلّاأن يُقال كما في الجواهر بثبوت خصوص الجلد بالإجماع ، ولا إجماع في غيره . « 4 »
وبالجملة : لو قلنا بجبر سند الرواية ، وجبَ عليها النفي أيضاً ، وإلّالم يجب الجلد أيضاً .
وقاعدة الدرء أيضاً جارية بالنسبة لكلّ من الأمرين .
هامش
( 1 ) . شرائع الإسلام 4 : 161 . .
( 2 ) . كشف اللثام 10 : 508 . وراجع : غنية النزوع 2 : 427 ؛ الانتصار : 515 . .
( 3 ) . رياض المسائل 16 : 30 . .
( 4 ) . جواهر الكلام 41 : 401 . .