تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة الإستدلالية على تحرير الوسيلة — صفحة 339

مساهمون:

ص٣٣٩
شرح
وفي النهاية : « الجامع بين النساء والرجال والغلمان للفجور ، إذا شهد عليه شاهدان ، أو أقرَّ على نفسه بذلك ، يجب عليه ثلاثة أرباع حدّ الزاني » . « 1 » وفي إصباح الشيعة للكندري : « من جمع بين رجل وامرأة أو غلام أو عبد أو بين امرأتين للفجور ، فعليه جلد خمسة وسبعين سوطاً » . « 2 » وفي المهذّب : « إذا جمع إنسان بين الرجال والنساء أو الرجال والغلمان للفجور ، كان عليه خمس وسبعون جلدة » . « 3 » وفي فقه القرآن للراوندي : « الجامع بين الفاجرين ، يجب عليه ثلاثة أرباع حدّ الزاني » . « 4 » وفي الغُنية : « من جمع بين رجلٍ وامرأة أو غلام أو بين امرأتين للفجور ، فعليه جلد » . « 5 » وفي السرائر : « الجامع بين النساء والرجال أو الرجال والغلمان للفجور ، إذا شهد عليه عدلان ، أو أقرَّ على نفسه وهو عاقل مرّتين ، فإنّه يجب عليه ثلاثة أرباع حدّ الزاني الحُرّ وخمس وسبعون جلدة » . « 6 » وفي الوسيلة : « القيادة الجمع بين الفاجرين للفجور » . « 7 » وفي الشرائع : « وأمّا القيادة ، فهي الجمع بين الرجال والنساء للزنا ، أو الرجال والصبيان للواط » . « 8 » وفي المختصر النافع : « وأمّا القيادة ، فهي الجمع بين الرجال والنساء للزنا ، أو الرجال والصبيان للواط » . « 9 » وفي جامع الشرائع : « ويُحَدّ الجامع بين الرجال والنساء والرجال والغلمان للفجور » . « 10 »
هامش
( 1 ) . النهاية للطوسي : 710 . . ( 2 ) . إصباح الشيعة بمصباح الشريعة : 519 . . ( 3 ) . المهذّب 2 : 534 . . ( 4 ) . فقه القرآن 2 : 378 . . ( 5 ) . غنية النزوع 2 : 427 . . ( 6 ) . السرائر 3 : 471 . . ( 7 ) . الوسيلة : 414 . . ( 8 ) . شرائع الإسلام 4 : 148 . . ( 9 ) . المختصر النافع 1 : 219 . . ( 10 ) . الجامع للشرائع : 557 . .