شرح
وفي النهاية : « الجامع بين النساء والرجال والغلمان للفجور ، إذا شهد عليه شاهدان ، أو أقرَّ على نفسه بذلك ، يجب عليه ثلاثة أرباع حدّ الزاني » . « 1 »
وفي إصباح الشيعة للكندري : « من جمع بين رجل وامرأة أو غلام أو عبد أو بين امرأتين للفجور ، فعليه جلد خمسة وسبعين سوطاً » . « 2 »
وفي المهذّب : « إذا جمع إنسان بين الرجال والنساء أو الرجال والغلمان للفجور ، كان عليه خمس وسبعون جلدة » . « 3 »
وفي فقه القرآن للراوندي : « الجامع بين الفاجرين ، يجب عليه ثلاثة أرباع حدّ الزاني » . « 4 »
وفي الغُنية : « من جمع بين رجلٍ وامرأة أو غلام أو بين امرأتين للفجور ، فعليه جلد » . « 5 »
وفي السرائر : « الجامع بين النساء والرجال أو الرجال والغلمان للفجور ، إذا شهد عليه عدلان ، أو أقرَّ على نفسه وهو عاقل مرّتين ، فإنّه يجب عليه ثلاثة أرباع حدّ الزاني الحُرّ وخمس وسبعون جلدة » . « 6 »
وفي الوسيلة : « القيادة الجمع بين الفاجرين للفجور » . « 7 »
وفي الشرائع : « وأمّا القيادة ، فهي الجمع بين الرجال والنساء للزنا ، أو الرجال والصبيان للواط » . « 8 »
وفي المختصر النافع : « وأمّا القيادة ، فهي الجمع بين الرجال والنساء للزنا ، أو الرجال والصبيان للواط » . « 9 »
وفي جامع الشرائع : « ويُحَدّ الجامع بين الرجال والنساء والرجال والغلمان للفجور » . « 10 »
هامش
( 1 ) . النهاية للطوسي : 710 . .
( 2 ) . إصباح الشيعة بمصباح الشريعة : 519 . .
( 3 ) . المهذّب 2 : 534 . .
( 4 ) . فقه القرآن 2 : 378 . .
( 5 ) . غنية النزوع 2 : 427 . .
( 6 ) . السرائر 3 : 471 . .
( 7 ) . الوسيلة : 414 . .
( 8 ) . شرائع الإسلام 4 : 148 . .
( 9 ) . المختصر النافع 1 : 219 . .
( 10 ) . الجامع للشرائع : 557 . .