شرح
وأمّا قوله : « والأحوط مائة سوط إلّاسوطاً » ، « 1 » فلعلّه لإلغاء خصوصيّة ما ورد في الرجلين ؛ لأنّه قد نصّ في ذلك بمائة إلّاسوط ، أو لأنّ ما صرّح فيه بالمائة قد دلّ الدليل على عدم إرادة معناه الحقيقي واستعماله في المعنى المجازي ، وأقرب المجازات إليه ما نقص عنه سوطٌ واحد .
والصحاح الدالّة على الحَدّ التامّ بحيث يبعد تقيّدها دلالةً أو نصّاً ؛ [ منها ] : « حدّ الجلد أن يوجدا في لحافٍ واحد ، والمرأتان تُجلدان إذا وجدتا الحَدّ » . « 2 »
وفي الحديث السادس : «
كان عليّ عليه السلام إذا وجدهما . . . ضربهما الحَدّ
» . « 3 »
وفي الحديث الخامس عشر : «
كان عليّ عليه السلام إذا وجدتا في لحافٍ واحد مجرّدتين ، جلدهما كلّ واحدةٍ منهما مائة جلدة
» . « 4 »
وفي الحديث الثاني والعشرين والثالث والعشرين : «
حدّ الجلد في الزنا أن توجدا في لحافٍ واحد
» . « 5 »
وموثّق سماعة : سألته عن المرأتين توجدان في لحافٍ واحد ؟ قال عليه السلام : «
تُجلَد كلّ واحدةٍ منهما مائة جلدة
» . « 6 »
توضيح
قال في الشرائع : « عزّرت كلّ واحدةٍ دون الحَدّ » . « 7 »
هامش
( 1 ) . انظر : وسائل الشيعة 28 : 89 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب حدّ الزنا ، الباب 10 ، الحديث 19 و 20 . .
( 2 ) . وسائل الشيعة 28 : 84 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب حدّ الزنا ، الباب 10 ، الحديث 1 و 4 . .
( 3 ) . وسائل الشيعة 28 : 86 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب حدّ الزنا ، الباب 10 ، الحديث 6 . .
( 4 ) . وسائل الشيعة 28 : 89 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب حدّ الزنا ، الباب 10 ، الحديث 15 . .
( 5 ) . وسائل الشيعة 28 : 90 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب حدّ الزنا ، الباب 10 ، الحديث 22 و 23 . .
( 6 ) . وسائل الشيعة 28 : 167 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب حدّ الزنا ، الباب 2 ، الحديث 3 . .
( 7 ) . شرائع الإسلام 4 : 148 . .