شرح
المتأخّرين . بل عن ابن إدريس نسبته إلى أصحابنا مشعراً بالإجماع عليه ، كالمحكيّ عن الانتصار . « 1 »
ويدلّ عليه موثّق زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : «
السُّحاقة تُجلَد
» . « 2 » وفي بعض النسخ كالجواهر : « المساحقة » ، وفي ذيل الجواهر من المصحّح « الساحقة » . ولا يخلّ الاختلاف في الاستدلال ؛ لأنّه لم يرد كثرة الأمر قطعاً ، ولا الصنعة القائمة بالشخص .
وفي المستدرك عن أمير المؤمنين عليه السلام : «
السُّحق في النساء كاللواط في الرجال ، ولكن فيه جلد مائة ؛ لأنّه ليس فيه إيلاج
» . « 3 »
وفي النهاية : « تُرجَم مع الإحصان ، وتُحدّ مع عدمه » . « 4 » ونحوه عن القاضي « 5 » ، وابن حمزة ؛ « 6 » بل مالَ إليه في المسالك « 7 » ؛ للصحيح عن الصادق عليه السلام : دخل عليه نسوة ، فسألته امرأة منهنّ عن السحق ؟ فقال عليه السلام : «
حدّها حَدّ الزاني
» ، فقالت المرأة : ما ذكر اللّه ذلك في القرآن ؟ فقال عليه السلام : « بلى » ، قالت : وأين هي ؟ قال عليه السلام : «
هُنّ أصحاب الرسّ
» . « 8 » رواه محمّد بن أبي حمزة وهشام وحفص عن الصادق عليه السلام . « 9 »
والصحيح عن إسحاق بن جرير ، عن الصادق عليه السلام في حديثٍ : إنّ امرأةً قالت له : أخبرني عن اللواتي باللواتي ؛ ما حدّهنّ فيه ؟ قال عليه السلام : «
حدّ الزنا
» . « 10 »
هامش
( 1 ) . الانتصار : 253 . .
( 2 ) . وسائل الشيعة 28 : 165 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب حدّ السحاقة والقيادة ، الباب 1 ، الحديث 2 . .
( 3 ) . مستدرك الوسائل 18 : 86 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب حدّ السحق والقيادة ، الباب 1 ، الحديث 4 . .
( 4 ) . النهاية للطوسي : 706 . .
( 5 ) . المهذّب 2 : 531 . .
( 6 ) . الوسيلة : 414 . .
( 7 ) . مسالك الأفهام 14 : 413 و 414 . .
( 8 ) . وسائل الشيعة 28 : 165 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب حدّ السحق والقيادة ، الباب 1 ، الحديث 1 . .
( 9 ) . انظر : وسائل الشيعة 20 : 346 ، كتاب النكاح ، أبواب النكاح المحرّم ، الباب 24 ، الحديث 8 . .
( 10 ) . وسائل الشيعة 20 : 344 ، كتاب النكاح ، أبواب النكاح المحرّم ، الباب 24 ، الحديث 3 . .