تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة الإستدلالية على تحرير الوسيلة — صفحة 324

مساهمون:

ص٣٢٤
وحدّه مائة جلدة ( 12 ) بشرط البلوغ والعقل والاختيار محصنة كانت أم لا . وقيل : في المحصنة الرجم ، والأشبه الأوّل ، ولا فرق بين الفاعلة والمفعولة ، ولا الكافرة والمسلمة .
شرح
وفي تفسير قوله تعالى : « وَعَاداً وَثَمُودَ وَأَصْحَابَ الرَّسِّ وَقُرُوناً بَيْنَ ذَلِكَ كَثِيراً » ، « 1 » وقوله تعالى : « كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَأَصْحَابُ الرَّسِّ وَثَمُودُ » . « 2 » وفي مضمر هشام الصيدناني : سأله رجل عن هذه الآية ، فقال بيده هكذا ، فمسح إحداهما بالأخرى ، فقال : « هُنّ اللواتي باللواتي ؛ يعني النساء بالنساء » . « 3 » وفي خبر يعقوب بن جعفر : وفيهنّ قال رسول اللّه صلى الله عليه وآله : « لعن اللّه المتشبّهات بالرجال من النساء ، ولعن المتشبّهين من الرجال بالنساء » . « 4 » وفي مكارم الأخلاق للحسن بن الفضل الطبرسي ، عن النبي صلى الله عليه وآله قال : « السحق في النساء بمنزلة اللواط في الرجال ؛ فمن فعل ذلك شيئاً ، فاقتلوها ثمّ اقتلوها » . « 5 » وفي خبر بنان بن محمّد ، عن العبّاس غلام الرضا عليه السلام - يُعرَف بغلام ابن شراعة - عن الحسن بن الربيع ، عن سيف التمّار ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام ، قال : « اتيَ أمير المؤمنين عليه السلام بامرأتين وجدتا في لحافٍ واحد ، وقامت عليهما البيّنة أنّهما كانتا تتساحقان ، فدعا بالنطع ، ثمّ أمرَ بهما فاحرقتا بالنار » . « 6 » ( 12 ) قال في الجواهر « 7 » : وفاقاً للأكثر ، كما عن كشف اللِّثام ، « 8 » بل المشهور كما في الرياض ، « 9 » بل في المسالك « 10 » نسبته إلى المفيد والمرتضى وأبي الصباح وابن إدريس وسائر
هامش
( 1 ) . الفرقان ( 25 ) : 38 . . ( 2 ) . ق ( 50 ) : 12 . . ( 3 ) . وسائل الشيعة 20 : 344 ، كتاب النكاح ، أبواب النكاح المحرّم ، الباب 24 ، الحديث 2 . . ( 4 ) . وسائل الشيعة 20 : 345 ، كتاب النكاح ، أبواب النكاح المحرّم ، الباب 24 ، الحديث 5 . . ( 5 ) . مكارم الأخلاق : 232 . . ( 6 ) . وسائل الشيعة 28 : 166 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب حدّ السحق والقيادة ، الباب 1 ، الحديث 4 . . ( 7 ) . جواهر الكلام 41 : 389 . . ( 8 ) . كشف اللثام 10 : 502 . . ( 9 ) . رياض المسائل 16 : 19 . . ( 10 ) . مسالك الأفهام 14 : 413 . وراجع : السرائر 3 : 467 ؛ الكافي في الفقه : 410 ؛ مختلف الشيعة : 766 ؛ الانتصار : 253 . .