( مسألة 8 ) : لو تاب اللائط - إيقاباً أو غيره - قبل قيام البيّنة سقط الحدّ ، ولو تاب بعده لم يسقط ، ولو كان الثبوت بإقراره فتاب فللإمام عليه السلام العفو والإجراء ، وكذا لنائبه على الظاهر .
( مسألة 9 ) : يثبت السحق وهو وطء المرأة مثلها ( 11 ) بما يثبت به اللواط
شرح
.
عدم اشتراط بلوغ التعزير الحَدّ ، وفيه منع ذلك مع فرض اجتماع جهات التعزير » . « 1 »
( 11 ) في الجواهر : « هو وطئ المرأة مثلها ، المكنّى عنه في النصوص باللواتي مع اللواتي .
ولعلّ الكلمة بمعناها الموصولي جُعلت كناية عن الفاعلة والمفعولة ، وإلّافاللوات في اللغة بمعنى النقص والكتمان والحبس ونحوها » . « 2 »
ويدلّ على حرمته من الكتاب قوله تعالى : « فَمَنْ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُوْلَئِكَ هُمْ الْعَادُونَ » . « 3 »
وأمّا ما يثبت به السُّحق ، فظاهر المتن ثبوته بما يثبت به اللواط ؛ أي أربعة رجال ، أو أربعة أقارير .
أمّا الرجال ، فهو مورد اختلاف ؛ وفيه وجوه :
الأوّل : ثبوته بما يثبت به سائر الموضوعات ، وهو البيّنة والإقرار مرّة ؛ لأنّه مقتضى كون الفعل ذات أثر ، وعدم نصّ على طريق خاصّ .
الثاني : وثبوته بالبيّنة والإقرارين . أمّا البيّنة ، فلما ذكر ؛ وأمّا الإقراران ، فلما يُقال : إنّ الطريق في المقام الشهادتان ، والإقرار هنا حجّة من حيث الشهادة ؛ فيجب إقراران . وذلك لقول عليّ عليه السلام : «
اللّهُمَّ هذه شهادة ، اللَّهُمَّ هذه شهادتان
» . وهذا ما ذهب إليه الأردبيلي في شرح الإرشاد . « 4 »
الثالث : وثبوته بأربعة شهداء أو أقارير .
والدليل عليه : دعوى الإجماع أوّلًا ، كما عن كشف اللِّثام . « 5 »
وفي الجواهر : « أنّ المسألة مفروغٌ عنها عندهم » . « 6 »
هامش
( 1 ) . جواهر الكلام 41 : 387 . .
( 2 ) . المصدر 41 : 387 و 388 . .
( 3 ) . المؤمنون ( 23 ) : 7 . .
( 4 ) . مجمع الفائدة والبرهان 13 : 120 - 123 . .
( 5 ) . كشف اللثام 10 : 501 . .
( 6 ) . جواهر الكلام 41 : 391 . .