شرح
بل هنا قيود :
الأوّل : كون المجتمعين مجرّدين . دلّ على ذلك خبر واحد غير معتبر ، « 1 » وواحد معتبر ، وهو صحيح أبي عبيدة : «
كان عليّ عليه السلام إذا وجد رجلين في لحافٍ واحد مجرّدين ، جلدهما حدّ الزاني ، مائة جلدة كلّ واحدٍ منهما . وكذلك المرأتان إذا وجدتا في لحافٍ واحد مجرّدتين ، جلدهما كلّ واحدةٍ منهما مائة جلدة
» . « 2 »
واللازم تقييد اجتماع الرجلين والمرأتين . وأمّا الرجل والمرأة ، فلا ؛ بل يؤخذ إطلاق سائر النصوص .
الثاني : عدم كونهما محرّمين - كالأخوين ، والأختين ، والامّ والبنت ، والأب والابن - ويدلّ عليه خبر سليمان بن هلال ، وهو ضعيف ؛ لكنّه مجبورٌ بعمل القوم . « 3 »
الثالث : عدم وجود الضرورة من بردٍ وخوفٍ وغيرهما ، وإلّالم يترتّب الحَدّ . ويدلّ عليه خبر سليمان ، وقاعدة نفي الضرر والحرج ، وإرادة اللّه تعالى اليُسر لعباده .
الرابع : إرادة أقلّ من الحَدّ الشرعي ، وإحالة ذلك إلى نظر الحاكم . وذلك للتصريح به في عدّة من تلك النصوص ، كصحيح ابن الحجّاج في خبر عبّاد البصري : حتّى أعاد ذلك مراراً ، فقال عليه السلام : «
غير سوط
» ، فكتب القوم . « 4 » والحديث الثالث ، « 5 » وصحيح معاوية ، « 6 » وصحيح عبد اللّه بن سنان ، « 7 » ومعتبر أبان « 8 » ، وصحيح حريز : «
إلّا سوطاً
» . « 9 »
هامش
( 1 ) . المصدر السابق : الباب 10 ، الحديث 25 . .
( 2 ) . المصدر السابق ، الباب 10 ، ح 15 . .
( 3 ) . تقدّم تخريجه في الصفحة السابقة . .
( 4 ) . وسائل الشيعة 28 : 84 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب حدّ الزنا ، الباب 10 ، الحديث 2 . .
( 5 ) . المصدر السابق : الحديث 3 . .
( 6 ) . انظر : وسائل الشيعة 28 : 89 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب حدّ الزنا ، الباب 10 ، الحديث 16 . .
( 7 ) . المصدر السابق : الحديث 18 . .
( 8 ) . المصدر السابق : الحديث 19 . .
( 9 ) . المصدر السابق : الحديث 20 . .