من غير فرق بين المحصن وغيره والكافر والمسلم ؛ ( 7 ) إذا لم يكن الفاعل كافراً والمفعول مسلماً ، وإلّاقتل كما مرّ ،
شرح
وخبر سليمان بن هلال المنجبر بما عرفت : في الرجل يفعل بالرجل ؟ فقال عليه السلام : «
إن كان دون الثقب ، فالجلد ؛ وإن كان ثقب ، أقيم قائماً ، ثمّ ضُرِب بالسيف
» . « 1 »
وقال في النهاية والخلاف والمبسوط والتهذيب والاستبصار : «
يُرجم إن كان محصناً ، ويُجلَد إن لم يكن محصناً
» . « 2 »
وحكاه في المسالك « 3 » عن القاضي وجماعة جمعاً بين صحيح علاء : حدّ اللوطي مثل حدّ الزاني ؟ قال عليه السلام : «
إن كان قد أحصن رُجم ، وإلّاجُلِد » « 4 »
حملًا له على غير الموقب .
وفيه : أنّه يردّه خبر حمّاد بن عثمان « 5 » بعده ، وخبر الحسين بن علوان « 6 » من الباب الثالث ، وخبر أبي البختري ، « 7 » وغيره .
ونقل عن الصدوقين والإسكافي « 8 » القتل مطلقاً ؛ لأنّهم فرضوه - أي اللواط - في غير الموقب ، وجعلوا الإيقاب هو الكفر ؛ أخذاً من رواية حذيفة بن منصور : سألته عن اللواط ؟
فقال عليه السلام : «
ما بين الفخذين
» . وسألته عن الذي يوقب ؟ فقال عليه السلام : «
ذلك الكفر بما أنزل اللّه على نبيّه صلى الله عليه وآله
» . « 9 »
وبعض نصوص اخَر ، وهي محمولة على المبالغة ، أو على الاستحلال أو غيره .
( 7 ) وفي الشرائع : « والحُرّ والعبد » . « 10 » وفي الجواهر : « بلا خلافٍ أجده فيه ، كما عن
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة 28 : 153 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب حدّ اللواط ، الباب 1 ، الحديث 2 . .
( 2 ) . راجع : النهاية للطوسي : 704 ؛ الخلاف 5 : 381 ؛ المبسوط 8 : 7 ؛ التهذيب 10 : 55 ؛ الاستبصار 4 : 221 . .
( 3 ) . مسالك الأفهام 14 : 408 . .
( 4 ) . وسائل الشيعة 28 : 154 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب حدّ اللواط ، الباب 1 ، الحديث 3 . .
( 5 ) . انظر : وسائل الشيعة 28 : 154 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب حدّ اللواط ، الباب 1 ، الحديث 4 . .
( 6 ) . انظر : وسائل الشيعة 28 : 155 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب حدّ اللواط ، الباب 1 ، الحديث 6 . .
( 7 ) . المصدر السابق : الحديث 7 . .
( 8 ) . راجع : المقنع : 430 ؛ مختلف الشيعة 9 : 189 و 190 . .
( 9 ) . وسائل الشيعة 20 : 340 ، كتاب النكاح ، أبواب النكاح المحرّم ، الباب 20 ، الحديث 3 . .
( 10 ) . شرائع الإسلام 4 : 169 . .