ولو تكرّر منه الفعل وتخلّله الحدّ قتل في الرابعة ، وقيل : في الثالثة ، والأوّل أشبه . ( 8 )
( مسألة 7 ) : المجتمعان تحت إزار واحد يعزّران ؛ ( 9 ) إذا كانا مجرّدين ولم يكن بينهما رحم ولا تقتضي ذلك ضرورة . والتعزير بنظر الحاكم ، والأحوط في المقام الحدّ إلّاسوطاً
شرح
.
الغُنية أيضاً . بل عن نُكت الإرشاد الإجماع عليه » ، « 1 » وهو مقتضى الإطلاق أيضاً .
( 8 ) وذلك للاحتياط في الدماء ، والدليل في الزنا . والإجماع محقّق على عدم الفرق بينه وبين المقام ، مضافاً إلى ما عن الغُنية « 2 » دعوى الإجماع هنا أيضاً .
فبه تخصيص الصحيح عن يونس عن أبي الحسن الماضي عليه السلام قال : «
أصحاب الكبائر كلّها إذا أقيم عليهم الحَدّ مرّتين ، قُتلوا في الثالثة
» . « 3 »
( 9 ) بقيود ثلاثة : التجرّد ، وعدم المحرميّة ، وعدم الاضطرار .
لا إشكال على الظاهر في أصل التعزير ، وإنّما الكلام في مقداره . وما تعرّض من النصوص لمقداره غير نقيّ السند . فعن الشيخ وابن إدريس وأكثر المتأخّرين التعزير من ثلاثين سوطاً إلى تسعين ، « 4 » واستدلّوا عليه بخبري سليمان بن هلال ومحمّد بن سنان ؛ ففي الخبر الأوّل : جُعِلتُ فداك ، الرجل ينام مع الرجل في لحافٍ واحد ؟ فقال : « ذَوا محرم » ؟
فقال : لا ، قال : « من ضرورةٍ » ؟ قال : لا ، قال عليه السلام : «
يُضربان ثلاثين سوطاً ثلاثين سوطاً » « 5 » .
وأمّا الخبر الثاني ، فروى عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السلام : في رجلين يوجدان في لحافٍ واحد ؟ قال عليه السلام : «
يُجلدان غير سوط
» . « 6 »
هامش
( 1 ) . جواهر الكلام 41 : 383 ؛ وراجع : غنية النزوع 2 : 623 . .
( 2 ) . غنية النزوع 2 : 623 . .
( 3 ) . وسائل الشيعة 28 : 19 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب مقدّمات الحدود وأحكامها العامّة ، الباب 5 ، الحديث 1 . .
( 4 ) . راجع : النهاية للطوسي : 705 ؛ السرائر 3 : 460 ؛ المهذّب 2 : 531 ؛ تحرير الأحكام 2 : 224 و . . . . .
( 5 ) . وسائل الشيعة 28 : 90 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب حدّ الزنا ، الباب 10 ، الحديث 21 . .
( 6 ) . وسائل الشيعة 28 : 89 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب حدّ الزنا ، الباب 10 ، الحديث 18 . .