تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة الإستدلالية على تحرير الوسيلة — صفحة 316

مساهمون:

ص٣١٦
( مسألة 6 ) : إذا لم يكن الإتيان إيقاباً - كالتفخيذ أو بين الأليتين - فحدّه مائة جلدة ؛ ( 6 )
شرح
الطرق الأربعة . وإلقاء التخيير إلى المحدود هو أيضاً دليل على المطلب ؛ فإنّ تعيين الطرق الثلاثة ثمّ جعل التخيير بيده كاشف عن أنّ التخيير الذي كان بيد الحاكم فوّضه إليه إرفاقاً . ثمّ إنّ ثبوت القتل في المفعول يدلّ عليه : « أما لو كنت مدركاً لقتلتك » ، « 1 » وخبر سيف التمّار . « 2 » وأمّا إلقاء الجدار عليه ، فهو في فقه الرِّضا عليه السلام فتوى عليّ بن بابويه ؛ فراجع . « 3 » وأمّا الجمع بين بعض الثلاثة والإحراق ، فيدلّ عليه صحيح العرزمي . « 4 » وهل يستفاد لزومه ، أو هو جائز ؟ ظاهره اللزوم ، وأنّه جزءٌ من الحَدّ ؛ ولكن عدم ذكر ذلك في سائر النصوص يوهن اللزوم . والظاهر اختصاصه بالمفعول ؛ لأنّ صحيح العرزميّ الذي هو دليله في المفعول ، لا يمكن إلغاء الخصوصيّة ، والظاهر عدم الفرق في المفعول بين القتل وغيره بالنسبة إلى الجمع مع الإحراق . ( 6 ) نُقل هذا عن : الحسن بن أبي عقيل ، والمفيد ، والسيّد المرتضى ، وسلّار ، والحلبي ، وابن زُهرة ، وابن إدريس . « 5 » بل في المسالك : « 6 » هو المشهور . وعليه سائر المتأخّرين . بل عن صريح الانتصار « 7 » وظاهر الغُنية « 8 » الإجماع عليه للأصل والاحتياط .
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة 28 : 156 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب حدّ اللواط ، الباب 2 ، الحديث 1 . . ( 2 ) . وسائل الشيعة 28 : 156 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب حدّ اللواط ، الباب 2 ، الحديث 2 . . ( 3 ) . الفقه المنسوب إلى الإمام الرضا عليه السلام : 277 . . ( 4 ) . انظر : وسائل الشيعة 28 : 158 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب حدّ اللواط ، الباب 3 ، الحديث 3 و 4 . . ( 5 ) . راجع : مختلف الشيعة 9 : 189 ؛ المقنعة 785 ؛ الانتصار : 510 ؛ المراسم : 255 ؛ الكافي في الفقه : 408 ؛ غنية النزوع 2 : 425 ؛ السرائر 3 : 458 . . ( 6 ) . مسالك الأفهام 14 : 408 . . ( 7 ) . الانتصار : 511 . . ( 8 ) . غنية النزوع 2 : 426 . .
التعليقة الإستدلالية على تحرير الوسيلة — صفحة 316 | الشيخ على المشكيني / حميد الأحمدي الجلفائي