تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة الإستدلالية على تحرير الوسيلة — صفحة 314

مساهمون:

ص٣١٤
ولو لاط الذمّي بمسلم قتل وإن لم يوقب ، ( 3 ) ولو لاط ذمّي بذمّي قيل : كان الإمام عليه السلام مخيّراً ( 4 ) بين إقامة الحدّ عليه ، وبين دفعه إلى أهل ملّته ليقيموا عليه حدّهم ، والأحوط لو لم يكن الأقوى إجراء الحدّ عليه . ( مسألة 5 ) : الحاكم مخيّر في القتل بين ضرب عنقه بالسيف ، ( 5 ) أو إلقائه من شاهق كجبل ونحوه مشدود اليدين والرجلين ، أو إحراقه بالنار ، أو رجمه ، وعلى قول : أو إلقاء جدار عليه فاعلًا كان أو مفعولًا ، ويجوز الجمع بين سائر العقوبات والإحراق ؛ بأن يُقتل ثمّ يحرق .
شرح
ويدلّ على تعيّن الرجم : صحيح علاء : « اللوطي إن كان قد أحصن رُجم ، وإلّا جُلِد » . « 1 » [ و ] معتبر حسين بن علوان : « في اللوطي إن كان محصناً ، رُجِم » . « 2 » [ و ] خبر أبي البختري : « حدّ اللوطي إن كان محصناً ، رُجِم » . « 3 » [ و ] خبر يزيد بن عبد الملك : « إنّ الرجم على الناكح والمنكوح - ذَكَراً كان ، أو أنثى - إذا كانا محصنين ؛ وهو على الذَّكَر إذا كان منكوحاً ، أحصن أو لم يحصن » . « 4 » ( 3 ) قال في الجواهر : « بلا خلافٍ أجده فيه ؛ لهتك حرمة الإسلام . فهو أشدّ من الزنا بمسلمة ، كما أنّ الحربي أشدّ من الذمّي » . « 5 » ( 4 ) في الجواهر على نحو ما سمعته في الزنا ؛ إذ لا نصّ عليه هنا بالخصوص ، فراجع . « 6 » ( 5 ) النصوص هنا مستفيضة ، أو متواترة ؛ لكنّها مختلفة جدّاً . وأمتن الطرق في جمعها إمّا من حيث المرتكب للجرم ، فبالتفصيل في اللائط بين المحصن وغيره ، والإطلاق في الملوط . وإمّا من حيث المجازاة ، فبالقول بثبوت أمور أربعة في حقّ اللائط المحصن
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة 28 : 154 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب حدّ اللواط ، الباب 1 ، الحديث 3 . . ( 2 ) . وسائل الشيعة 28 : 155 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب حدّ اللواط ، الباب 1 ، الحديث 6 . . ( 3 ) . وسائل الشيعة 28 : 155 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب حدّ اللواط ، الباب 1 ، الحديث 7 . . ( 4 ) . وسائل الشيعة 28 : 155 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب حدّ اللواط ، الباب 1 ، الحديث 8 . . ( 5 ) . جواهر الكلام 41 : 379 . . ( 6 ) . المصدر السابق . .