تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة الإستدلالية على تحرير الوسيلة — صفحة 312

مساهمون:

ص٣١٢
شرح
ولا إشكال في كون القيد هنا للفاعل . ومنها : صحيح ابن أبي عمير ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام : « في الذي يوقب أنّ عليه الرجم إن كان محصناً ، وعليه الجلد إن لم يكن محصناً » . « 1 » ومنها : صحيح علاء بن فضيل : قال عليه السلام : « حدّ اللوطي مثل حَدّ الزاني » ، وقال : « إن كان قد أحصن ، يُرجَم ، وإلّاجُلِد » . « 2 » ومنها : خبر حمّاد بن عثمان : رجل أتى رجلًا ؟ قال عليه السلام : « عليه إن كان محصناً القتل . وإن لم يكن محصناً ، فعليه الجلد » ، قلت : فما على المؤتى به ؟ قال عليه السلام : « عليه القتل على كلّ حال ، محصناً كان ، أو غير محصن » . « 3 » عبّر عنه المحقّق الخوئي بالمعتبرة . ومنها : خبر أبي البختري : « حدّ اللوطي مثل حدّ الزاني ؛ إن كان محصناً رُجِم ، وإن كان عزباً جُلِد مائة » . « 4 » ومنها : خبر قرب الإسناد - وهو معتبر حسين بن علوان - كان عليه السلام يقول في اللوطي : « إن كان محصناً ، رُجِم ؛ وإن لم يكن محصناً ، جُلِد الحَدّ » . « 5 » ومنها : خبر يزيد بن عبد الملك ، عبّر عنه المحقّق الخوئي بمعتبرة يزيد بن عبد الملك : « إنّ الرجم على الناكح والمنكوح - ذَكَراً كان ، أو أنثى - إذا كانا محصنين ؛ وهو على الذَّكَر إذا كان منكوحاً ، أحصن ، أو لم يحصن » . « 6 » وهذه النصوص تدلّ على التفصيل بين اللائط والملوط ، فيبقى الملوط مطلقاً تحت
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة 28 : 160 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب حدّ اللواط ، الباب 3 ، الحديث 8 . . ( 2 ) . وسائل الشيعة 28 : 154 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب حدّ اللواط ، الباب 1 ، الحديث 3 . . ( 3 ) . وسائل الشيعة 28 : 154 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب حدّ اللواط ، الباب 1 ، الحديث 4 . . ( 4 ) . وسائل الشيعة 28 : 155 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب حدّ اللواط ، الباب 1 ، الحديث 7 . . ( 5 ) . وسائل الشيعة 28 : 155 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب حدّ اللواط ، الباب 1 ، الحديث 6 . . ( 6 ) . وسائل الشيعة 28 : 155 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب حدّ اللواط ، الباب 1 ، الحديث 8 . .