شرح
ولا إشكال في كون القيد هنا للفاعل .
ومنها : صحيح ابن أبي عمير ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام : «
في الذي يوقب أنّ عليه الرجم إن كان محصناً ، وعليه الجلد إن لم يكن محصناً
» . « 1 »
ومنها : صحيح علاء بن فضيل : قال عليه السلام : «
حدّ اللوطي مثل حَدّ الزاني
» ، وقال : «
إن كان قد أحصن ، يُرجَم ، وإلّاجُلِد
» . « 2 »
ومنها : خبر حمّاد بن عثمان : رجل أتى رجلًا ؟ قال عليه السلام : «
عليه إن كان محصناً القتل . وإن لم يكن محصناً ، فعليه الجلد
» ، قلت : فما على المؤتى به ؟ قال عليه السلام : «
عليه القتل على كلّ حال ، محصناً كان ، أو غير محصن
» . « 3 » عبّر عنه المحقّق الخوئي بالمعتبرة .
ومنها : خبر أبي البختري : «
حدّ اللوطي مثل حدّ الزاني ؛ إن كان محصناً رُجِم ، وإن كان عزباً جُلِد مائة
» . « 4 »
ومنها : خبر قرب الإسناد - وهو معتبر حسين بن علوان - كان عليه السلام يقول في اللوطي :
« إن كان محصناً ، رُجِم ؛ وإن لم يكن محصناً ، جُلِد الحَدّ
» . « 5 »
ومنها : خبر يزيد بن عبد الملك ، عبّر عنه المحقّق الخوئي بمعتبرة يزيد بن عبد الملك :
« إنّ الرجم على الناكح والمنكوح - ذَكَراً كان ، أو أنثى - إذا كانا محصنين ؛ وهو على الذَّكَر إذا كان منكوحاً ، أحصن ، أو لم يحصن
» . « 6 »
وهذه النصوص تدلّ على التفصيل بين اللائط والملوط ، فيبقى الملوط مطلقاً تحت
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة 28 : 160 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب حدّ اللواط ، الباب 3 ، الحديث 8 . .
( 2 ) . وسائل الشيعة 28 : 154 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب حدّ اللواط ، الباب 1 ، الحديث 3 . .
( 3 ) . وسائل الشيعة 28 : 154 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب حدّ اللواط ، الباب 1 ، الحديث 4 . .
( 4 ) . وسائل الشيعة 28 : 155 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب حدّ اللواط ، الباب 1 ، الحديث 7 . .
( 5 ) . وسائل الشيعة 28 : 155 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب حدّ اللواط ، الباب 1 ، الحديث 6 . .
( 6 ) . وسائل الشيعة 28 : 155 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب حدّ اللواط ، الباب 1 ، الحديث 8 . .