( مسألة 4 ) : لو وطئ فأوقب ثبت عليه القتل ( 2 ) وعلى المفعول ؛ إذا كان كلّ منهما بالغاً عاقلًا مختاراً . ويستوي فيه المسلم والكافر والمحصن وغيره . ولو لاط البالغ العاقل بالصبيّ موقباً قتل البالغ وادّب الصبيّ ، وكذا لو لاط البالغ العاقل موقباً بالمجنون ، ومع شعور المجنون أدّبه الحاكم بما يراه ، ولو لاط الصبيّ بالصبيّ ادّبا معاً ، ولو لاط مجنون بعاقل حُدّ العاقل دون المجنون ، ولو لاط صبيّ ببالغ حدّ البالغ وادّب الصبيّ
شرح
.
مع أنّه لو شكّ في لزوم ذلك ، واحتمل ثبوته بشاهدين عدلين ، كان إطلاق أدلّة البيّنة أو عمومها مقتضياً للثبوت ، وكان مقتضى قاعدة درء الحدود عدمه ؛ فلا يثبت نظير ما مرّ في الإقرار . راجع كلام المحقّق الخوئي في مباني التكملة . « 1 »
ثمّ إنّه من هنا تعرف الإشكال في اشتراط الشهود الأربعة لإثبات التفخيذ والإدخال بين الإليين ، والكلام فيه نظير الإقرار ؛ فمقتضى القاعدة ثبوته بشاهدين عدلين ، ومقتضى قاعدة الدرء عدمه .
ثمّ إنّه هل يثبت اللواط بشهادة النساء - منفردات ، أو منضمّات - مطلقاً ، أو لا يثبت كذلك ، أو فيه تفصيل نظير ثبوت الزنا بشهادتهنّ ، فيثبت بثلاثة رجال وامرأتين ورجلين وأربع نسوة ؟
وجوهٌ ، لا يبعد القول بعدمه مطلقاً ؛ لأصالة عدمه . وثبوته في الزنا لا يقتضي ثبوته هنا لعدم الأولويّة .
نعم ، في خبر عبد الرحمن ما يدلّ على التفصيل ؛ لكن سنده ضعيف . فراجع الوسائل . « 2 »
( 2 ) في المسألة فروع :
الأوّل : وطئ البالغ العاقل بالإيقاب ، وحكمه واضح . وسيأتي أدلّة حدّهما ، وأنّه القتل بطرق متعدّدة .
هامش
( 1 ) . مباني التكملة 1 : 229 . .
( 2 ) . انظر : وسائل الشيعة 28 : 158 ، الحديث 3 . .