( مسألة 7 ) : لا كفالة في حدّ ، ولا تأخير فيه مع عدم عذر كحبل أو مرض ، ولا شفاعة في إسقاطه . ( 8 )
شرح
( 8 ) لا كفالة في حَدّ ؛ لخبر السكوني عن أبي عبد اللّه عليه السلام : قال رسول اللّه صلى الله عليه وآله : «
لا كفالة في حَدّ
» . « 1 »
ومرسل الصدوق : قال رسول اللّه صلى الله عليه وآله : «
إدرؤوا الحدود بالشبهات ، ولا شفاعة ، ولا كفالة ، ولا يمين في حَدّ
» . « 2 »
والمراد بالحَدّ الأعمّ من الحَدّ الاصطلاحي والتعزير ؛ لكثرة إطلاقه عليه في النصوص ، مع أنّ الملاك كأنّه واضح ، وربّ تعزيرٍ لا ينقص عن الحَدّ إلّاسوطاً واحداً .
ولا تأخير فيه ؛ لخبر السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن عليّ عليهم السلام : «
ليس في الحدود نظر ساعة
» . « 3 »
ومرسل الصدوق بإسناده إلى قضايا عليّ عليه السلام : «
إذا كان في الحَدّ لعلّ أو عسى ، فالحدّ معطّل
» . « 4 »
وأمّا خبر ميثم : في امرأةٍ أقرّت بالزنا أربع مرّات ، إنّ عليّاً عليه السلام قال : «
اللّهمَّ إنّه قد ثبت عليها أربع شهادات ، وأنّك قد قلت لنبيّك صلى الله عليه وآله فيما أخبرته من دينك : يا محمّد ، مَن عطّل حدّاً من حدودي ، فقد عاندني ، وطلب بذلك مضادّتي
» . « 5 »
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة 28 : 44 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب مقدّمات الحدود وأحكامها العامّة ، الباب 21 ، الحديث 1 . .
( 2 ) . وسائل الشيعة 28 : 47 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب مقدّمات الحدود وأحكامها العامّة ، الباب 24 ، الحديث 4 . .
( 3 ) . وسائل الشيعة 28 : 47 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب مقدّمات الحدود وأحكامها العامّة ، الباب 25 ، الحديث 1 . .
( 4 ) . وسائل الشيعة 28 : 47 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب مقدّمات الحدود وأحكامها العامّة ، الباب 25 ، الحديث 2 . .
( 5 ) . وسائل الشيعة 28 : 13 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب مقدّمات الحدود وأحكامها العامّة ، الباب 1 ، الحديث 6 . .