تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة الإستدلالية على تحرير الوسيلة — صفحة 300

مساهمون:

ص٣٠٠
( مسألة 7 ) : لا كفالة في حدّ ، ولا تأخير فيه مع عدم عذر كحبل أو مرض ، ولا شفاعة في إسقاطه . ( 8 )
شرح
( 8 ) لا كفالة في حَدّ ؛ لخبر السكوني عن أبي عبد اللّه عليه السلام : قال رسول اللّه صلى الله عليه وآله : « لا كفالة في حَدّ » . « 1 » ومرسل الصدوق : قال رسول اللّه صلى الله عليه وآله : « إدرؤوا الحدود بالشبهات ، ولا شفاعة ، ولا كفالة ، ولا يمين في حَدّ » . « 2 » والمراد بالحَدّ الأعمّ من الحَدّ الاصطلاحي والتعزير ؛ لكثرة إطلاقه عليه في النصوص ، مع أنّ الملاك كأنّه واضح ، وربّ تعزيرٍ لا ينقص عن الحَدّ إلّاسوطاً واحداً . ولا تأخير فيه ؛ لخبر السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن عليّ عليهم السلام : « ليس في الحدود نظر ساعة » . « 3 » ومرسل الصدوق بإسناده إلى قضايا عليّ عليه السلام : « إذا كان في الحَدّ لعلّ أو عسى ، فالحدّ معطّل » . « 4 » وأمّا خبر ميثم : في امرأةٍ أقرّت بالزنا أربع مرّات ، إنّ عليّاً عليه السلام قال : « اللّهمَّ إنّه قد ثبت عليها أربع شهادات ، وأنّك قد قلت لنبيّك صلى الله عليه وآله فيما أخبرته من دينك : يا محمّد ، مَن عطّل حدّاً من حدودي ، فقد عاندني ، وطلب بذلك مضادّتي » . « 5 »
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة 28 : 44 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب مقدّمات الحدود وأحكامها العامّة ، الباب 21 ، الحديث 1 . . ( 2 ) . وسائل الشيعة 28 : 47 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب مقدّمات الحدود وأحكامها العامّة ، الباب 24 ، الحديث 4 . . ( 3 ) . وسائل الشيعة 28 : 47 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب مقدّمات الحدود وأحكامها العامّة ، الباب 25 ، الحديث 1 . . ( 4 ) . وسائل الشيعة 28 : 47 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب مقدّمات الحدود وأحكامها العامّة ، الباب 25 ، الحديث 2 . . ( 5 ) . وسائل الشيعة 28 : 13 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب مقدّمات الحدود وأحكامها العامّة ، الباب 1 ، الحديث 6 . .
التعليقة الإستدلالية على تحرير الوسيلة — صفحة 300 | الشيخ على المشكيني / حميد الأحمدي الجلفائي