شرح
عيني ولم تسمع اذني ؟ فقال : اقضِ عليهم بالبيّنات ، وأضِفهم إلى اسمي يحلفون به
» . « 1 »
ثالثها : مرفوع أبان أيضاً : «
إنّ داود عليه السلام قال : يا ربّ ، أرني الحقّ كما هو عندك حتّى أقضي به . فقال : إنّك لا تطيق ذلك . فألحّ على ربّه حتّى فعل ، فجاءه رجلٌ يستعدي على رجل ، فقال : إنّ هذا أخذ مالي ، فأوحى اللّه إلى داود : أنّ هذا المستعدي قد قتل أبا هذا ، وأخذ ماله . فأمرَ داود بالمستعدي ، فقُتل ، وأخذ ماله ، فدفع إلى المستعدى عليه » ، قال : « فعجب الناس ، وتحدّثوا حتّى بلغ داود عليه السلام ودخل عليه من ذلك ما كره ، فدعا ربّه أن يرفع ذلك ، ففعل . ثمّ أوحى اللّه إليه : أن احكم بينهم بالبيّنات ، وأضفهم إلى اسمي يحلفون به
» . « 2 »
رابعها : مقطوعة محمّد بن قيس : «
إنّ نبيّاً من الأنبياء شكى إلى ربّه : كيف أقضي في امورٍ لم أخبر ببيانها ؟ فقال : ردّهم إليَّ ، وأضفهم إلى اسمي يحلفون به
» . « 3 »
خامسها : خبر الحسين بن خالد : «
الواجب على الإمام إذا نظر إلى رجلٍ يزني أو يشرب الخمر أن يُقيم عليه الحَدّ ، ولا يحتاج إلى بيّنة مع نظره ؛ لأنّه أمين اللّه في خلقه ؛ وإذا نظر إلى رجلٍ يسرق أن يزبره وينهاه ويمضي ويدَعه ، قلت : وكيف ذلك ؟ قال : لأنّ الحقّ إذا كان للّه ، فالواجب على الإمام إقامته ؛ وإذا كان للناس ، فهو للناس
» . « 4 »
سادسها : ما ذكره في الوسائل تحت عنوان : « أنّ للقاضي أن يحكم بعلمه من غير بيّنة » من خبر الأعرابي ، وأنّه ادّعى من النبي سبعين درهماً ، فقال صلى الله عليه وآله : «
قد أوفيتك
» ، فتحاكما إلى رجلٍ من قريش ، فقال للأعرابي : ما تدّعي ؟ قال : سبعين درهماً . . . فقال : ما تقول يا رسول اللّه ؟ فقال صلى الله عليه وآله : «
قد أوفيته
» ، فقال للأعرابي : ما تقول ؟ فقال : لم يوفني ، فقال لرسول اللّه صلى الله عليه وآله :
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة 27 : 229 ، كتاب القضاء ، أبواب كيفيّة الحكم وأحكام الدعوى ، الباب 1 ، الحديث 2 . .
( 2 ) . وسائل الشيعة 27 : 230 ، كتاب القضاء ، أبواب كيفيّة الحكم وأحكام الدعوى ، الباب 1 ، الحديث 2 . .
( 3 ) . وسائل الشيعة 27 : 230 ، كتاب القضاء ، أبواب كيفيّة الحكم وأحكام الدعوى ، الباب 1 ، الحديث 3 . .
( 4 ) . وسائل الشيعة 28 : 57 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب مقدّمات الحدود وأحكامها العامّة ، الباب 32 ، الحديث 3 . .