شرح
5 . وعدم لزوم غسل الدّم من كفنه .
6 . وعدم إبطال الحدَث قبل القتل إغساله .
7 . ونيّة الغسل من المأمور . والأحوط فيه الأمر أيضاً .
في الشرائع : « ويُدفَن إذا فرغ من رجمه ، ولا يجوز إهماله على حاله » . « 1 »
[ و ] قال في الجواهر : « ظاهر العبارة وغيرها عدم الغسل ، ولعلّه لأنّه لا يُرجَم إلّابعد التغسيل والتكفين ، إجماعاً في محكيّ الخلاف « 2 » ، وفي كشف اللِّثام . « 3 » وزاد الصدوق والشيخان وغيرهم التحنيط كما في طهارة الكتاب ، ونهاية الإحكام « 4 » والتذكرة « 5 » والمنتهى « 6 » .
وفي المعتبر « 7 » والذكرى « 8 » أنّهما لم يجدا في شيء من ذلك خلافاً بين الأصحاب » . « 9 »
ويدلّ على الحكم خبر مسمع بن كردين ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام ، قال : «
المرجوم والمرجومة يغسّلان ويحنّطان ، ويلبسان الكفن قبل ذلك ، ثمّ يُرجمان ، ويُصلّى عليهما . والمقتصّ منه بمنزلة ذلك يغسّل ويحنّط ويلبس الكفن ، ثمّ يُقاد ويصلّى عليه
» . « 10 »
وأمّا وجوب دفنه ، فالظاهر أنّه لا إشكال ، ولا خلاف فيه . وفي سنن البيهقي : «
لقد تاب توبة لو قسّمت بين سبعين من أهل المدينة لوسعتهم ، وهل وجدت توبة أفضل من أن جادت بنفسها للّه
؟ » . « 11 »
وفي خبرٍ آخر فيه : «
لقد تابت توبة ، لو تابها صاحب ميسَر ، لغفرَ اللّه له ، ثمّ أمر بها ، فصلّى عليها ، ودفنت
» . « 12 »
هامش
( 1 ) . شرائع الإسلام 4 : 144 . .
( 2 ) . راجع : الخلاف 5 : 461 . .
( 3 ) . كشف اللثام 2 : 432 . .
( 4 ) . نهاية الإحكام 1 : 238 . .
( 5 ) . تذكرة الفقهاء 1 : 41 . .
( 6 ) . منتهى المطلب 1 : 434 . .
( 7 ) . المعتبر 1 : 347 . .
( 8 ) . ذكرى الشيعة : 42 . .
( 9 ) . جواهر الكلام 41 : 358 . .
( 10 ) . وسائل الشيعة 2 : 513 ، كتاب الطهارة ، أبواب غسل الميّت ، الباب 17 ، الحديث 1 . .
( 11 ) . السنن الكبرى للبيهقي 8 : 225 . .
( 12 ) . السنن الكبرى للبيهقي 8 : 221 و 325 ؛ بحار الأنوار 21 : 367 / 2 . .