تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة الإستدلالية على تحرير الوسيلة — صفحة 266

مساهمون:

ص٢٦٦
شرح
5 . وعدم لزوم غسل الدّم من كفنه . 6 . وعدم إبطال الحدَث قبل القتل إغساله . 7 . ونيّة الغسل من المأمور . والأحوط فيه الأمر أيضاً . في الشرائع : « ويُدفَن إذا فرغ من رجمه ، ولا يجوز إهماله على حاله » . « 1 » [ و ] قال في الجواهر : « ظاهر العبارة وغيرها عدم الغسل ، ولعلّه لأنّه لا يُرجَم إلّابعد التغسيل والتكفين ، إجماعاً في محكيّ الخلاف « 2 » ، وفي كشف اللِّثام . « 3 » وزاد الصدوق والشيخان وغيرهم التحنيط كما في طهارة الكتاب ، ونهاية الإحكام « 4 » والتذكرة « 5 » والمنتهى « 6 » . وفي المعتبر « 7 » والذكرى « 8 » أنّهما لم يجدا في شيء من ذلك خلافاً بين الأصحاب » . « 9 » ويدلّ على الحكم خبر مسمع بن كردين ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام ، قال : « المرجوم والمرجومة يغسّلان ويحنّطان ، ويلبسان الكفن قبل ذلك ، ثمّ يُرجمان ، ويُصلّى عليهما . والمقتصّ منه بمنزلة ذلك يغسّل ويحنّط ويلبس الكفن ، ثمّ يُقاد ويصلّى عليه » . « 10 » وأمّا وجوب دفنه ، فالظاهر أنّه لا إشكال ، ولا خلاف فيه . وفي سنن البيهقي : « لقد تاب توبة لو قسّمت بين سبعين من أهل المدينة لوسعتهم ، وهل وجدت توبة أفضل من أن جادت بنفسها للّه ؟ » . « 11 » وفي خبرٍ آخر فيه : « لقد تابت توبة ، لو تابها صاحب ميسَر ، لغفرَ اللّه له ، ثمّ أمر بها ، فصلّى عليها ، ودفنت » . « 12 »
هامش
( 1 ) . شرائع الإسلام 4 : 144 . . ( 2 ) . راجع : الخلاف 5 : 461 . . ( 3 ) . كشف اللثام 2 : 432 . . ( 4 ) . نهاية الإحكام 1 : 238 . . ( 5 ) . تذكرة الفقهاء 1 : 41 . . ( 6 ) . منتهى المطلب 1 : 434 . . ( 7 ) . المعتبر 1 : 347 . . ( 8 ) . ذكرى الشيعة : 42 . . ( 9 ) . جواهر الكلام 41 : 358 . . ( 10 ) . وسائل الشيعة 2 : 513 ، كتاب الطهارة ، أبواب غسل الميّت ، الباب 17 ، الحديث 1 . . ( 11 ) . السنن الكبرى للبيهقي 8 : 225 . . ( 12 ) . السنن الكبرى للبيهقي 8 : 221 و 325 ؛ بحار الأنوار 21 : 367 / 2 . .
التعليقة الإستدلالية على تحرير الوسيلة — صفحة 266 | الشيخ على المشكيني / حميد الأحمدي الجلفائي