] و ] ثالثاً : «
فأخذ حجراً ، فكبّر أربع تكبيرات
» ، « 1 » فلمّا أن وجد من الحجارة ، خرج يشتدّ ؛ لكن الأحجار التسعة التي رمى بها الأئمّة الثلاثة عليهم السلام الظاهر أنّها لم تكن صغاراً ، لأنّ التسعة لا تقتل إلّاأن يفرض الضرب غير متعارف .
وأمّا الرابع - [ أي ] أنّه لا يُقيم الحَدّ من عليه الحَدّ - قال في الشرائع : « وقيل : لا يرجمه من للّه قِبلَهُ حدٌّ ، وهو على كراهية » . « 2 » ويظهر منه عدم قول بالحرمة .
وفي الرياض : « إنّ الكراهة مشهورة » ؛ بل ادّعى الاتّفاق عليها بعد ذلك . « 3 » وعن كاشف اللِّثام أنّها ظاهر الأصحاب . « 4 »
ويشهد على الحكم نصوص :
[ منها ] : خبر ميثم ، عن عليّ عليه السلام : «
ثمّ نادى بأعلى صوته : أيّها الناس ، إنّ اللّه عهدَ إلى نبيّه عهداً عهده محمّد صلى الله عليه وآله إليَّ ، بأنّه لا يُقيم الحَدّ مَن للّه عليه حَدّ ؛ فمن كان للّه عليه مثل ما له عليها ، فلا يقم عليها الحَدّ . فانصرف الناس يومئذٍ كلّهم ما خلا أمير المؤمنين والحسن والحسين عليهم السلام
» . « 5 »
و [ منها ] : صحيح زرارة ، وفيه : «
مَن فعل مثل فعله ، فلا يرجمه ، ولينصرف » . قال :
« فانصرف بعضهم ، وبقي بعضهم
» . « 6 »
و [ منها ] : مرفوع أحمد ، وفيه : «
معاشر المسلمين ، إنّ هذه حقوق اللّه ؛ فمن كان للّه في عنقه حقّ ، فلينصرف ، ولا يقيم حدود اللّه مَن في عنقه حَدّ
» . « 7 »
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة 28 : 99 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب حدّ الزنا ، الباب 14 ، الحديث 4 . .
( 2 ) . شرائع الإسلام 4 : 144 . .
( 3 ) . رياض المسائل 15 : 520 . .
( 4 ) . كشف اللثام 10 : 471 . .
( 5 ) . وسائل الشيعة 28 : 53 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب مقدّمات الحدود وأحكامها العامّة ، الباب 31 ، الحديث 1 . .
( 6 ) . وسائل الشيعة 28 : 54 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب مقدّمات الحدود وأحكامها العامّة ، الباب 31 ، الحديث 2 . .
( 7 ) . وسائل الشيعة 28 : 55 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب مقدّمات الحدود وأحكامها العامّة ، الباب 31 ، الحديث 3 . .