شرح
طَائِفٌ مِنْ رَبِّكَ وَهُمْ نَائِمُونَ » ، « 1 » [ وقال ] : « وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنْ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا » . « 2 »
والطائفة قد أطلقت في أغلب موارد استعمالها في الكتاب في الجمع ، وأقلّه ثلاثة ؛ فظاهرها وجوب الجمع إلّاأنّ هنا ما دلّ على كفاية الواحد أيضاً . فراجع موثّق غياث . « 3 »
وقد يؤيّد هذا بآية : « وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنْ الْمُؤْمِنِينَ » ، بدعوى أنّها في نفس واحدة فما فوقها .
وفيه : أنّه خلاف ظاهر الآية .
وأمّا الثالث - [ أي ] : كون الأحجار صغاراً - في الجواهر : « كما في النصوص . نعم ، يمكن إرادة الأحجار المعتدلة من الصغار في النصوص » . « 4 »
ولذا قال في كشف اللِّثام : « لا يرجم بحصى صغار جدّاً ، ولا يكفي الرمي بصخرة واحدة تجهز عليه ؛ لخروجه عن معنى الرجم ، ولأنّه خلاف المأثور . ولا يُقتل المرجوم بالسيف ؛ لعدم الأمر به . ولا جعل كفّارة لذنبه ؛ بل ينكل بفعل ما يزجر الغير ، ويدفعه عن مثله » . « 5 »
ثمّ إنّ النصوص به ناطقة . « 6 »
وفيه أوّلًا : «
يرمي الإمام . . . بأحجارٍ صغار » « 7 »
، و : «
هرب من الحفيرة بعد ما يصيبه
شيء من الحجارة
» . « 8 »
[ و ] ثانياً : «
يرمي الإمام بأحجارٍ صغار
» . « 9 »
هامش
( 1 ) . القلم ( 68 ) : 19 . .
( 2 ) . الحجرات ( 49 ) : 9 . .
( 3 ) . انظر : وسائل الشيعة 28 : 93 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب حدّ الزنا ، الباب 11 ، الحدث 5 . .
( 4 ) . جواهر الكلام 41 : 355 . .
( 5 ) . كشف اللثام 10 : 473 . .
( 6 ) . راجع : وسائل الشيعة 18 : 374 / الباب 14 . .
( 7 ) . وسائل الشيعة 28 : 98 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب حدّ الزنا ، الباب 14 ، الحديث 1 . .
( 8 ) . وسائل الشيعة 28 : 101 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب حدّ الزنا ، الباب 15 ، الحديث 1 . .
( 9 ) . وسائل الشيعة 28 : 99 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب حدّ الزنا ، الباب 14 ، الحديث 3 . .