تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة الإستدلالية على تحرير الوسيلة — صفحة 262

مساهمون:

ص٢٦٢
شرح
طَائِفٌ مِنْ رَبِّكَ وَهُمْ نَائِمُونَ » ، « 1 » [ وقال ] : « وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنْ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا » . « 2 » والطائفة قد أطلقت في أغلب موارد استعمالها في الكتاب في الجمع ، وأقلّه ثلاثة ؛ فظاهرها وجوب الجمع إلّاأنّ هنا ما دلّ على كفاية الواحد أيضاً . فراجع موثّق غياث . « 3 » وقد يؤيّد هذا بآية : « وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنْ الْمُؤْمِنِينَ » ، بدعوى أنّها في نفس واحدة فما فوقها . وفيه : أنّه خلاف ظاهر الآية . وأمّا الثالث - [ أي ] : كون الأحجار صغاراً - في الجواهر : « كما في النصوص . نعم ، يمكن إرادة الأحجار المعتدلة من الصغار في النصوص » . « 4 » ولذا قال في كشف اللِّثام : « لا يرجم بحصى صغار جدّاً ، ولا يكفي الرمي بصخرة واحدة تجهز عليه ؛ لخروجه عن معنى الرجم ، ولأنّه خلاف المأثور . ولا يُقتل المرجوم بالسيف ؛ لعدم الأمر به . ولا جعل كفّارة لذنبه ؛ بل ينكل بفعل ما يزجر الغير ، ويدفعه عن مثله » . « 5 » ثمّ إنّ النصوص به ناطقة . « 6 » وفيه أوّلًا : « يرمي الإمام . . . بأحجارٍ صغار » « 7 » ، و : « هرب من الحفيرة بعد ما يصيبه شيء من الحجارة » . « 8 » [ و ] ثانياً : « يرمي الإمام بأحجارٍ صغار » . « 9 »
هامش
( 1 ) . القلم ( 68 ) : 19 . . ( 2 ) . الحجرات ( 49 ) : 9 . . ( 3 ) . انظر : وسائل الشيعة 28 : 93 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب حدّ الزنا ، الباب 11 ، الحدث 5 . . ( 4 ) . جواهر الكلام 41 : 355 . . ( 5 ) . كشف اللثام 10 : 473 . . ( 6 ) . راجع : وسائل الشيعة 18 : 374 / الباب 14 . . ( 7 ) . وسائل الشيعة 28 : 98 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب حدّ الزنا ، الباب 14 ، الحديث 1 . . ( 8 ) . وسائل الشيعة 28 : 101 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب حدّ الزنا ، الباب 15 ، الحديث 1 . . ( 9 ) . وسائل الشيعة 28 : 99 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب حدّ الزنا ، الباب 14 ، الحديث 3 . .