تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة الإستدلالية على تحرير الوسيلة — صفحة 260

مساهمون:

ص٢٦٠
( مسألة 5 ) : ينبغي للحاكم إذا أراد إجراء الحدّ ( 5 ) أن يعلم الناس ليجتمعوا على حضوره ، بل ينبغي أن يأمرهم بالخروج لحضور الحدّ ، والأحوط حضور طائفة من المؤمنين ثلاثة أو أكثر . وينبغي أن يكون الأحجار صغاراً ، بل هو الأحوط ، ولا يجوز بما لا يصدق عليه الحجر كالحصى ، ولا بصخرة كبيرة تقتله بواحدة أو اثنتين . والأحوط أن لا يُقيم عليه الحدّ من كان على عنقه حدّ ، سيّما إذا كان ذنبه مثل ذنبه ، ولو تاب عنه بينه وبين اللَّه جاز إقامته ، وإن كان الأقوى الكراهة مطلقاً ، ولا فرق في ذلك بين ثبوت الزنا بالإقرار أو البيّنة .
شرح
والظاهر جواز تعريتها إذا كانت الرُّماة كلّهنّ نسوة ، والإمام أو الشهود من محارِمها ، أو أنّهم بدؤوا ثمّ غابوا عن المحلّ . وهذا إذا وجدت تزني عريانة . [ و ] الثامن - [ أي ] لو قتله أو قتلها الحَدّ ، لا ضمان - لنصوص مستفيضة ؛ منها : صحيح الحلبي : « أيّما رجلٍ قتله الحَدّ أو القصاص ، فلا دية له » . « 1 » [ و ] خبر ابن مسلم : « مَن قتله القصاص بأمر الإمام ، فلا دية له في قتلٍ ، ولا جراحة » . « 2 » ومعتبر السكوني : « مَن اقتصّ منه ، فمات ، فهو قتيل القرآن » . « 3 » وخبر الثوري ، عن الصادق عليه السلام : « مَن ضربناه حدّاً من حدود اللّه ، فمات ، فلا دية له علينا ؛ ومَن ضربناه حدّاً من حدود الناس ، فمات ، فإنّ ديته علينا » . « 4 » ( 5 ) المسألة ذات فروع : 1 . استحباب إعلام الناس للحضور . 2 . حضور طائفة من المؤمنين . 3 . أن تكون الأحجار صغاراً . 4 . لا يقيم الحَدّ على مَن عليه الحَدّ .
هامش
( 1 ) . انظر : وسائل الشيعة 29 : 65 ، كتاب القصاص ، أبواب القصاص في النفس ، الباب 24 ، الحديث 9 . . ( 2 ) . انظر : وسائل الشيعة 29 : 65 ، كتاب القصاص ، أبواب القصاص في النفس ، الباب 24 ، الحديث 8 . . ( 3 ) . انظر : وسائل الشيعة 29 : 64 ، كتاب القصاص ، أبواب القصاص في النفس ، الباب 24 ، الحديث 2 . . ( 4 ) . انظر : وسائل الشيعة 29 : 64 ، كتاب القصاص ، أبواب القصاص في النفس ، الباب 24 ، الحديث 3 . .