شرح
أو يقال : إنّ المطلق من حيث شموله للعريان غير معارض للمعتبرة ، ومن حيث شموله لغير مَن وجد عرياناً معارض ؛ فيتساقطان في مورد المعارضة ، ويرجع إلى الإطلاق ، لا الفوق ، وهو قوله : « فاجلدوهما مائة جلدة » .
ويدلّ على الثالث - [ أي ] يُضرَب أشدّ الضرب - الموثّقان السابقان ، وموثّق آخر في الباب الحادي عشر - [ أي ] الحديث الرابع - و [ الحديث ] الثامن والتاسع .
والحديث المرفوع في الباب الحادي عشر الحديث السادس يحمل على غير الزنا .
ويدلّ على الرابع - [ أي ] يفرّق على جميع جسده - صحيح زرارة في الباب الحادي عشر الحديث الأوّل ، وإلغاء خصوصيّة ، أو الأولويّة في الحديث السادس والثامن .
ويدلّ على الخامس - [ أي ] يتّقى الرأس والمذاكير - صحيح زرارة في الحديث الأوّل ، والباب الرابع عشر الحديث السادس . ولا يدلّ الحديث السادس لعدم الأولويّة ، وعدم إلغاء الخصوصيّة . وفي نسخة الصحيح : «
يترك الوجه والمذاكير
» . فالمتيقّن هو الوجه ، والباقي يشمله قوله عليه السلام : «
يضرب على كلّ عضوٍ والجسد
» ، إلّا أن يخرج بأولويّة المذاكير ، أو الحدود تُدرأ بالشبهات .
والسادس : تُضرَب المرأة جالسة . ويدّل [ عليه وعلى ] السابع - [ أي ] وتربط عليها ثيابها - صحيح زرارة في الباب الحادي عشر الحديث الأوّل ، مع رعاية أدلّة الحجاب وحرمة النظر إلى الأجنبيّة ، كما في قوله تعالى : « قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ * وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ » . « 1 »
ولصحيح أبي مريم في الباب السادس عشر الحديث الخامس . « 2 »
هامش
( 1 ) . النور ( 24 ) : 29 و 30 . .
( 2 ) . انظر : وسائل الشيعة 28 : 107 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب حدّ الزنا ، الباب 16 ، الحديث 5 . .