تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة الإستدلالية على تحرير الوسيلة — صفحة 257

مساهمون:

ص٢٥٧
( مسألة 4 ) : يجلد الرجل الزاني قائماً مجرّداً من ثيابه إلّاساتر عورته ، ويضرب أشدّ الضرب ، ويفرّق على جسده من أعالي بدنه إلى قدمه ، ولكن يتّقى رأسه ووجهه وفرجه . وتضرب المرأة جالسة ، وتربط عليها ثيابها . ولو قتله أو قتلها الحدّ فلا ضمان . ( 4 )
شرح
أيضاً ، فلعلّ عدم حضوره لجهةٍ أخرى ألزم من ذلك ، فيمكن أن يُقال بوجوبه ، أو لعلّه الأحوط . ثمّ إنّ الحكم مختصّ بالرجم ، وأمّا الجلد ، فالفرار منه غير مسقط ؛ لإطلاق الأدلّة ، وبقاء الحكم الثابت ؛ ولا تقييد في غير الرجم ، مع أنّ هنا رواية الباب الخامس والثلاثون من أبواب حدّ الزنا دلّت على الحكم ؛ « 1 » وحيث إنّ سندها مخدوش ، فهي مؤيّدة . ( 4 ) تشتمل على فروع ثمانية ، وهي : 1 . يُجلَد الزاني قائماً . 2 . مُجرّداً عن ثيابه . 3 . يُضرَب أشدّ الضرب . 4 . يفرّق على جميع جسده . 5 . يتّقى رأسه ووجهه وفِرجه . 6 . تُضرَب المرأة جالسة . 7 . تُربَط عليها ثيابها . 8 . لو قتله أو قتلها الحَدّ ، فلا ضمان . يدلّ على الأوّل - [ أي ] الضرب قائماً - صحيح زرارة : « يضرب الرجل الحَدّ قائماً ، والمرأة قاعدة ، ويضرب على كلّ عضو ، ويُترَك الرأس والمذاكير » . « 2 » ورواه في الفقيه : « ويترَك الوجه والمذاكير » . « 3 »
هامش
( 1 ) . انظر : وسائل الشيعة 28 : 140 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب حدّ الزنا ، الباب 35 ، الحديث 1 . . ( 2 ) . انظر : وسائل الشيعة 28 : 91 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب حدّ الزنا ، الباب 11 ، الحديث 1 . . ( 3 ) . الفقيه 4 : 20 / 45 . .