( مسألة 4 ) : يجلد الرجل الزاني قائماً مجرّداً من ثيابه إلّاساتر عورته ، ويضرب أشدّ الضرب ، ويفرّق على جسده من أعالي بدنه إلى قدمه ، ولكن يتّقى رأسه ووجهه وفرجه . وتضرب المرأة جالسة ، وتربط عليها ثيابها . ولو قتله أو قتلها الحدّ فلا ضمان . ( 4 )
شرح
أيضاً ، فلعلّ عدم حضوره لجهةٍ أخرى ألزم من ذلك ، فيمكن أن يُقال بوجوبه ، أو لعلّه الأحوط .
ثمّ إنّ الحكم مختصّ بالرجم ، وأمّا الجلد ، فالفرار منه غير مسقط ؛ لإطلاق الأدلّة ، وبقاء الحكم الثابت ؛ ولا تقييد في غير الرجم ، مع أنّ هنا رواية الباب الخامس والثلاثون من أبواب حدّ الزنا دلّت على الحكم ؛ « 1 » وحيث إنّ سندها مخدوش ، فهي مؤيّدة .
( 4 ) تشتمل على فروع ثمانية ، وهي :
1 . يُجلَد الزاني قائماً .
2 . مُجرّداً عن ثيابه .
3 . يُضرَب أشدّ الضرب .
4 . يفرّق على جميع جسده .
5 . يتّقى رأسه ووجهه وفِرجه .
6 . تُضرَب المرأة جالسة .
7 . تُربَط عليها ثيابها .
8 . لو قتله أو قتلها الحَدّ ، فلا ضمان .
يدلّ على الأوّل - [ أي ] الضرب قائماً - صحيح زرارة : «
يضرب الرجل الحَدّ قائماً ، والمرأة قاعدة ، ويضرب على كلّ عضو ، ويُترَك الرأس والمذاكير
» . « 2 »
ورواه في الفقيه : «
ويترَك الوجه والمذاكير
» . « 3 »
هامش
( 1 ) . انظر : وسائل الشيعة 28 : 140 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب حدّ الزنا ، الباب 35 ، الحديث 1 . .
( 2 ) . انظر : وسائل الشيعة 28 : 91 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب حدّ الزنا ، الباب 11 ، الحديث 1 . .
( 3 ) . الفقيه 4 : 20 / 45 . .