تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة الإستدلالية على تحرير الوسيلة — صفحة 258

مساهمون:

ص٢٥٨
شرح
ويدلّ على الثاني - [ أي ] مجرّداً عن ثيابه - موثّق إسحاق بن عمّار : الزاني كيف يُجلَد ؟ قال عليه السلام : « أشدّ الجلد » ، قلتُ : فمن فوق ثيابه ؟ قال عليه السلام : « بل تُخلَع ثيابه » ، قلت : فالمفتري ؟ قال عليه السلام : « يُضرَب بين الضربين جسده كلّه فوق ثيابه » . « 1 » ومثله موثّقه الآخر : عن الزاني كيف يُجلَد ؟ قال عليه السلام : « أشدّ الجلد » ، قلتُ : من فوق الثياب ؟ فقال عليه السلام : « بل يُجرّد » . « 2 » ويدلّ عليه أيضاً الحديث السادس ، وفاقاً للمحقّق والقواعد ، [ وفي ] غاية المرام أنّه مشهور . « 3 » ويدلّ عليه أيضاً الموثّقان في الباب الحادي عشر : الحديث الثاني ، والثالث . « 4 » والجلد لا يدلّ على التجريد وإن اشتقّ منه . ويعارضهما معتبرة طلحة ؛ وهي : « لا يجرّد في حدّ ولا يشخ » ؛ يعني يمدّ . وقال : « ويُضرَب الزاني على الحال التي وجد عليها ؛ إن وجد عرياناً ، ضُرِب عرياناً ؛ وإن وجدو عليه ثيابه ، ضُرِب وعليه ثيابه » . « 5 » وبهذا قال الشيخ وجماعة . « 6 » وفي الجواهر : « أنّه المشهور ، كما اعترف به غير واحد » . « 7 » وعن الغنية الإجماع عليه . « 8 » وليعلم أوّلًا : أنّ مورد النزاع هو الثوب المتوسّط ، لا القميص الرقيق ، ولا الفرو وشبهه . والموثّقان مطلقان ، فيقيّدان بالمعتبرة .
هامش
( 1 ) . انظر : وسائل الشيعة 28 : 92 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب حدّ الزنا ، الباب 11 ، الحديث 2 . . ( 2 ) . انظر : وسائل الشيعة 28 : 92 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب حدّ الزنا ، الباب 11 ، الحديث 3 . . ( 3 ) . راجع : شرائع الإسلام 4 : 157 ؛ قواعد الأحكام 2 : 254 ؛ غاية المرام 4 : 320 . . ( 4 ) . انظر : وسائل الشيعة 28 : 92 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب حدّ الزنا ، الباب 11 . . ( 5 ) . انظر : وسائل الشيعة 28 : 93 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب حدّ الزنا ، الباب 11 ، الحديث 7 . . ( 6 ) . النهاية للطوسي : 700 ؛ المقنع : 144 ؛ الكافي في الفقه : 407 ؛ المهذّب 2 : 527 . . ( 7 ) . جواهر الكلام 41 : 359 و 360 . . ( 8 ) . غنية النزوع 2 : 622 . .