تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة الإستدلالية على تحرير الوسيلة — صفحة 239

مساهمون:

ص٢٣٩
شرح
ففي الوسائل في صحيح يونس ، عن أبي الحسن الماضي عليه السلام ، قال : « أصحاب الكبائر كلّها إذا أقيم عليهم الحَدّ مرّتين ، قتلوا في الثالثة » . « 1 » ورواه المشائخ الثلاثة كلّهم بسندٍ صحيح . وخبر أبي بصير : قلتُ : آكل الربا بعد البيّنة ؟ قال عليه السلام : « يُؤدَّب ؛ فإن عاد ، ادِّب ؛ فإن عاد ، قُتِل » . « 2 » والسند ضعيف . وأمّا الزنا ، ففيه اختلاف وأقوال : القتل في الثالثة كسائر الكبائر ، والقتل في الرابعة ، والقتل في الخامسة . والقول الأوّل منقول عن الصدوق ووالده . « 3 » وعن الحِلّي - بل عن سرائره - دعوى الإجماع عليه . « 4 » ويمكن الاستدلال له بعموم صحيح يونس : « أصحاب الكبائر كلّها . . . » ، وخصوص خبر محمّد بن سنان ، عن الرضا عليه السلام فيما كتب إليه : « إنّ علّة القتل من إقامة الحَدّ في الثالثة على الزاني والزانية لاستحفافهما ، وقلّة مبالاتهما بالضرب ، حتّى كأنّه مطلق لهما ذلك الشيء . وعلّة أخرى أنّ المستخفّ باللّه ، وبالحَدّ كافر ؛ فوجبَ عليه القتل ، لدخوله في الكفر » ، « 5 » بناءً على كون قوله في الثالثة متعلّقاً بالقتل ، وعلى الزاني متعلّقاً بإقامة الحَدّ على نحو اللفّ والنشر المرتّب . والقول الثاني هو المشهور بين الأصحاب ، « 6 » وعن الانتصار والغُنية الإجماع عليه . « 7 »
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة 28 : 19 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب حدّ الزنا ، الباب 5 ، الحديث 1 . . ( 2 ) . وسائل الشيعة 28 : 371 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب بقيّة الحدود والتعزيرات ، الباب 7 ، الحديث 2 . . ( 3 ) . المقنع : 145 . وراجع أيضاً : مختلف الشيعة 2 : 206 . . ( 4 ) . السرائر 3 : 442 و 467 . . ( 5 ) . وسائل الشيعة 28 : 19 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب مقدّمات الحدود وأحكامها العامّة ، الباب 5 ، الحديث 3 . . ( 6 ) . راجع : المهذّب 2 : 533 ؛ الكافي في الفقه : 410 ؛ شرائع الإسلام 4 : 160 ؛ مختلف الشيعة : 766 ؛ إيضاح الفوائد 4 : 494 . . ( 7 ) . الانتصار : 256 ؛ غنية النزوع 2 : 622 . .
التعليقة الإستدلالية على تحرير الوسيلة — صفحة 239 | الشيخ على المشكيني / حميد الأحمدي الجلفائي