شرح
ففي الوسائل في صحيح يونس ، عن أبي الحسن الماضي عليه السلام ، قال : «
أصحاب الكبائر كلّها إذا أقيم عليهم الحَدّ مرّتين ، قتلوا في الثالثة
» . « 1 » ورواه المشائخ الثلاثة كلّهم بسندٍ صحيح .
وخبر أبي بصير : قلتُ : آكل الربا بعد البيّنة ؟ قال عليه السلام : «
يُؤدَّب ؛ فإن عاد ، ادِّب ؛ فإن عاد ، قُتِل
» . « 2 » والسند ضعيف .
وأمّا الزنا ، ففيه اختلاف وأقوال : القتل في الثالثة كسائر الكبائر ، والقتل في الرابعة ، والقتل في الخامسة .
والقول الأوّل منقول عن الصدوق ووالده . « 3 » وعن الحِلّي - بل عن سرائره - دعوى الإجماع عليه . « 4 »
ويمكن الاستدلال له بعموم صحيح يونس : «
أصحاب الكبائر كلّها . . .
» ، وخصوص خبر محمّد بن سنان ، عن الرضا عليه السلام فيما كتب إليه : «
إنّ علّة القتل من إقامة الحَدّ في الثالثة على الزاني والزانية لاستحفافهما ، وقلّة مبالاتهما بالضرب ، حتّى كأنّه مطلق لهما ذلك الشيء . وعلّة أخرى أنّ المستخفّ باللّه ، وبالحَدّ كافر ؛ فوجبَ عليه القتل ، لدخوله في الكفر
» ، « 5 » بناءً على كون قوله في الثالثة متعلّقاً بالقتل ، وعلى الزاني متعلّقاً بإقامة الحَدّ على نحو اللفّ والنشر المرتّب .
والقول الثاني هو المشهور بين الأصحاب ، « 6 » وعن الانتصار والغُنية الإجماع عليه . « 7 »
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة 28 : 19 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب حدّ الزنا ، الباب 5 ، الحديث 1 . .
( 2 ) . وسائل الشيعة 28 : 371 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب بقيّة الحدود والتعزيرات ، الباب 7 ، الحديث 2 . .
( 3 ) . المقنع : 145 . وراجع أيضاً : مختلف الشيعة 2 : 206 . .
( 4 ) . السرائر 3 : 442 و 467 . .
( 5 ) . وسائل الشيعة 28 : 19 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب مقدّمات الحدود وأحكامها العامّة ، الباب 5 ، الحديث 3 . .
( 6 ) . راجع : المهذّب 2 : 533 ؛ الكافي في الفقه : 410 ؛ شرائع الإسلام 4 : 160 ؛ مختلف الشيعة : 766 ؛ إيضاح الفوائد 4 : 494 . .
( 7 ) . الانتصار : 256 ؛ غنية النزوع 2 : 622 . .