الرابع : الجلد والرجم معاً ، وهما حدّ الشيخ والشيخة إذا كانا محصنين ، فيجلدان أوّلًا ثمّ يرجمان .
الخامس : الجلد والتغريب والجزّ ، ( 12 ) وهي حدّ البكر ، وهو الذي تزوّج ولم يدخل بها على الأقرب .
شرح
ومعتبر أصبغ بن نباتة : في خمسة أتوا إلى عمر في قضيّةٍ واحدة ، إلى أن قال : «
وقدّم الثالث ، فضرب الحَدّ
» ، إلى أن قال : «
وأمّا الثالث ، فغير محصن ، حدّهُ الجلد
» ، « 1 » فالمراد بغير المحصن غير المتزوّج .
وأمّا حكم الثاني ، فلصحيح أبي بصير الماضي : في غلامٍ صغير لم يدرك ابن عشر سنين زنى بامرأة ؟ قال عليه السلام : «
يُجلَد الغلام دون الحَدّ ، وتُجلد المرأة الحَدّ كاملًا
» . قيل : فإن كانت محصنة ؟ قال : «
لا تُرجَم
» . « 2 »
( 12 ) يدلّ عليه نصوص :
فمنها : صحيح محمّد بن قيس : «
وقضى في البِكر والبِكرة : إذا زنيا ، جُلد مائة ، ونفي سنة في غير مصرهما ، وهما اللذان قد أملكا ولم يدخل بها
» . « 3 »
ومنها : مرفوع زرارة : «
المحصن يُرجَم ، والذي قد املك ولم يدخل بها ، فجلد مائة ، ونفي سنة
» . « 4 »
ومنها : صحيح زرارة ، نظير المرفوع . « 5 »
وصحيح الحلبي : «
والبِكر والبِكرة جلد مائة ، ونفي سنة
» . « 6 »
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة 28 : 66 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب حدّ الزنا ، الباب 1 ، الحديث 16 . .
( 2 ) . وسائل الشيعة 28 : 81 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب حدّ الزنا ، الباب 9 ، الحديث 1 . .
( 3 ) . وسائل الشيعة 28 : 61 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب حدّ الزنا ، الباب 1 ، الحديث 2 . .
( 4 ) . وسائل الشيعة 28 : 63 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب حدّ الزنا ، الباب 1 ، الحديث 6 . .
( 5 ) . وسائل الشيعة 28 : 63 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب حدّ الزنا ، الباب 1 ، الحديث 7 . .
( 6 ) . وسائل الشيعة 28 : 64 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب حدّ الزنا ، الباب 1 ، الحديث 9 . .