تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة الإستدلالية على تحرير الوسيلة — صفحة 233

مساهمون:

ص٢٣٣
الرابع : الجلد والرجم معاً ، وهما حدّ الشيخ والشيخة إذا كانا محصنين ، فيجلدان أوّلًا ثمّ يرجمان . الخامس : الجلد والتغريب والجزّ ، ( 12 ) وهي حدّ البكر ، وهو الذي تزوّج ولم يدخل بها على الأقرب .
شرح
ومعتبر أصبغ بن نباتة : في خمسة أتوا إلى عمر في قضيّةٍ واحدة ، إلى أن قال : « وقدّم الثالث ، فضرب الحَدّ » ، إلى أن قال : « وأمّا الثالث ، فغير محصن ، حدّهُ الجلد » ، « 1 » فالمراد بغير المحصن غير المتزوّج . وأمّا حكم الثاني ، فلصحيح أبي بصير الماضي : في غلامٍ صغير لم يدرك ابن عشر سنين زنى بامرأة ؟ قال عليه السلام : « يُجلَد الغلام دون الحَدّ ، وتُجلد المرأة الحَدّ كاملًا » . قيل : فإن كانت محصنة ؟ قال : « لا تُرجَم » . « 2 » ( 12 ) يدلّ عليه نصوص : فمنها : صحيح محمّد بن قيس : « وقضى في البِكر والبِكرة : إذا زنيا ، جُلد مائة ، ونفي سنة في غير مصرهما ، وهما اللذان قد أملكا ولم يدخل بها » . « 3 » ومنها : مرفوع زرارة : « المحصن يُرجَم ، والذي قد املك ولم يدخل بها ، فجلد مائة ، ونفي سنة » . « 4 » ومنها : صحيح زرارة ، نظير المرفوع . « 5 » وصحيح الحلبي : « والبِكر والبِكرة جلد مائة ، ونفي سنة » . « 6 »
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة 28 : 66 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب حدّ الزنا ، الباب 1 ، الحديث 16 . . ( 2 ) . وسائل الشيعة 28 : 81 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب حدّ الزنا ، الباب 9 ، الحديث 1 . . ( 3 ) . وسائل الشيعة 28 : 61 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب حدّ الزنا ، الباب 1 ، الحديث 2 . . ( 4 ) . وسائل الشيعة 28 : 63 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب حدّ الزنا ، الباب 1 ، الحديث 6 . . ( 5 ) . وسائل الشيعة 28 : 63 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب حدّ الزنا ، الباب 1 ، الحديث 7 . . ( 6 ) . وسائل الشيعة 28 : 64 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب حدّ الزنا ، الباب 1 ، الحديث 9 . .