( مسألة 2 ) : لو زنى البالغ العاقل المحصن بغير البالغة أو بالمجنونة ، ( 9 ) فهل عليه الرجم ، أم الحدّ دون الرجم ؟ وجهان ، لا يبعد ثبوت الرجم عليه
شرح
.
الأوّل : ثبوت الرجم عليه فقط بلا جلد . وقال به عدّة كثيرة من الأصحاب ، « 1 » بل ادّعى العلّامة الشهرة ؛ « 2 » بل عن الغُنية الإجماع عليه « 3 » . « 4 »
لكن فيه : « ومن الزناة من يجب عليه الرجم فقط ؛ وهو كلّ محصن ليس بشيخ ولا شيخة بلا خلاف » « 5 » .
وقال أيضاً : « ومن الزناة مَن يجب عليه الجلد ثمّ الرجم ، وهو المحصن إذا كان شيخاً أو شيخة ، بدليل إجماع الطائفة » . « 6 » فهو لم يدّع الإجماع في الشابّ والشابّة ، بل عدم الخلاف .
الثاني : ثبوت الرجم والجَلد .
قال في الشرائع : « وإن كان شابّاً ، ففيه روايتان ؛ إحداهما يُرجَم ، لا غير ، والأخرى يجمع له بين الحدّين » .
أقول : أمّا الطائفة الأولى ، فمنها : رواية عبد اللّه بن طلحة : « إذا زنى الشيخ . . . » . « 7 »
ثمّ إنّ روايات الباب مختلفة ؛ بعضها يدلّ على القول الأوّل مطلقاً ، وبعضها على الثاني كذلك ، وبعضها مفصّل بين الشابّ والشيخ والشابّة والشيخة . والجمع العرفي يقتضي أخذ المفصّل ، وحمل المطلقات من الطرفين على ذلك ؛ فراجع .
( 9 ) عن الشيخ في النهاية « 8 » وعن الجامع « 9 » والشرائع « 10 » والروضة « 11 » عدم الرجم وثبوت الجلد ، وعن بعض أيضاً الرجم .
هامش
( 1 ) . راجع : مسالك الأفهام 14 : 362 و 363 . .
( 2 ) . راجع : مختلف الشيعة : 756 . .
( 3 ) . غنية النزوع 2 : 422 . .
( 4 ) . وسائل الشيعة 28 : 62 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب حدّ الزنا ، الباب 1 ، الحديث 4 . .
( 5 ) . المصدر . .
( 6 ) . المصدر . .
( 7 ) . شرائع الإسلام 4 : 142 . .
( 8 ) . النهاية للطوسي : 693 . .
( 9 ) . الجامع للشرائع : 550 . .
( 10 ) . شرائع الإسلام 4 : 142 . .
( 11 ) . الروضة البهيّة 9 : 102 . .