تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة الإستدلالية على تحرير الوسيلة — صفحة 225

مساهمون:

ص٢٢٥
شرح
غير المحصن والمحصنة مع غير المحارم بدون إكراه وإجبار صادر من مسلم ومسلمة ؟ وجوهٌ ؛ أظهرها الأخير ؛ لظهور آية النور في كون الحَدّ المذكور فيها تمام الحكم الجزائيّ الذي يستحقّه الزانيان . فإنّ الحَثّ على إجراء الحكم مع عدم ذكر أمر آخر هو يقتضي الحصر ، وإلّالزم تأخير البيان عن وقت الحاجة . ولظهور آية النساء في بقاء حياة الزاني المحدود بعد الحَدّ لذكر حكم التوبة بعده ، وظهور الأدلّة الواردة في بيان أحكام الزنا المختلفة في غير الصورة ، وهي العناوين المأخوذة في موضوعاتها . فهنا جهتان تدلّان على كون المراد بالآيتين الشريفتين غير المتزوّج أو غير الداخل بها ، ولو أملك ظهور نفس الآية الشريفة وظهور تلك النصوص . ومع ذلك يجب تقييد الآيتين أيضاً بما يأتي من القيود في بعض مصاديق الموضوع . وعلى هذا ، فالنسبة بين موضوع الحكم في الآيتين والموضوعات الأربعة المقتضية للقتل أو الرجم المستفادة من النصوص الخاصّة هي التباين ؛ فالقول بوجوب الجلد والقتل أو الرجم في موردٍ يحتاج إلى دليلٍ خاصّ خارج عن الآيتين والنصوص . وأمّا النسبة بين العناوين الخاصّة الواقعة في النصوص ، فهي بين كلّ واحدٍ منهما مع الآخر عمومٌ من وجه ؛ فيمكن اجتماعها ثنائيّاً وثلاثيّاً ورباعيّاً .

إيضاح

الآية الشريفة - وهي قوله تعالى : « الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا » - مطلقة ، غير مقيّدة ؛ لكن اللازم تقييدها بقيود : الأوّل : عدم كونهما محصنين . الثاني : عدم كون كلّ منهما ذات محرم الآخر . الثالث : عدم كون الزنا عن كُرهٍ من الطرفين . الرابع : عدم كون الزاني كافراً في صورة كون الزانية مسلمة .
التعليقة الإستدلالية على تحرير الوسيلة — صفحة 225 | الشيخ على المشكيني / حميد الأحمدي الجلفائي