( مسألة 1 ) : لا يعتبر في المواضع المتقدّمة الإحصان ، ( 7 ) بل يقتل محصناً كان أو غير محصن ، ويتساوى الشيخ والشابّ والمسلم والكافر والحرّ والعبد . وهل يجلد الزاني المحكوم بقتله في الموارد المتقدّمة ثمّ يقتل ؛ فيجمع فيها بين الجلد والقتل ؟ الأوجه عدم الجمع وإن كان في النفس تردّد في بعض الصور .
شرح
( 7 ) هنا أمور :
الأوّل : أمّا عدم الفرق بين المحصن وغيره والشابّ والشيخ والمسلم والكافر والحُرّ والعبد في الزنا بذات محرم ، فلعموم قوله عليه السلام : «
مَن زنى بذات محرم
» ، وإطلاق «
الرجل يأتي ذات محرم
» « والذي يأتي ذات محرم
» . وأمّا في الزنا عن إكراه ، فلقوله عليه السلام : «
من اغتصب امرأة فرجها
» ، وفيه محصناً كان أو غير محصن .
وقوله عليه السلام : « في رجلٍ اغتصب امرأة نفسها » ، وفيه محصناً كان أو غير محصن .
وأمّا في الكافر ، فلقوله : « عن يهوديّ فجرَ بامرأة » ، وهذا مطلق . ولترك الاستفصال في خبر رزق اللّه .
الثاني : أنّ الوارد في الكتاب الكريم من حُكم الزنا الجلدة مائة سوط ، بمقتضى ظاهره - كما في سورة النور ، الآية الأولى - والإيذاء بنحو الإطلاق ، كما في سورة النساء ، الآية 16 .
وأمّا الوارد في النصوص ، فأحكامٌ وحدود كثيرة تترتّب على عناوين متعدّدة ، كالمحصن ، والزاني بذات محرم ، ونحوها .
فإذا أردنا عرض النصوص على الكتاب الكريم في مقام استنباط حكم العناوين ، يظهر عدم تعارض شيء منها مع الكتاب تعارضاً يحوجنا إلى طرحها والحكم ببطلانها ؛ إذ لا يعارضه بنحو التباين ، ولا بالعموم من وجه ؛ فليس شيء منها محكوماً بالبطلان . وتلك العناوين المستفاة من النصوص نحو قوله : « الزاني المحصن يُرجَم » ، و « المحصنَة تُرجَم » ، و « الزاني بذات المحرم يُضرَب بالسيف » ، و « الزاني الغاصب للفِرج » ، و « المكابر للمرأة المسلمة يُقتَل » ، و « الزاني الكافر بالمسلمة يُقتَل » ، و « الزاني غير المحصن وغير