تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة الإستدلالية على تحرير الوسيلة — صفحة 215

مساهمون:

ص٢١٥
نعم ، الأقوى إلحاق امرأة الأب بها ، ( 3 ) فيقتل بالزنا بها
شرح
. بالمحرم الطبيعي - ففيه : أنّه لا مسرح للأصل في موارد شمول الإطلاقات أو العمومات ، وكان الأولى له التمسّك بقاعدة درء الحدود للشبهات إذا فرض حصول الشكّ للحاكم في شمول الحكم للمورد . ولعلّه المراد بقوله : و « غيره » . ( 3 ) والقائل بذلك : الشيخ ، والحلبي ، وبنو زُهرة ، وإدريس ، والبرّاج ، وسعيد . « 1 » بل نسبه بعضٌ إلى كثيرٍ ، « 2 » وآخر إلى المشهور . « 3 » بل عن الغُنية الإجماع عليه . « 4 » وعن ابن حمزة « 5 » إلحاق جارية الأب بزوجته . وعن ابن إدريس زيادة امرأة الابن . لكن نَسبهُ في الرياض « 6 » إلى الشذوذ ، وعدم وضوح المستند . ويدلّ على الحكم في امرأة الأب معتبرة السكوني ، عن أمير المؤمنين عليه السلام : « إنّه رفعَ إليه : رجلٌ وقعَ على امرأة أبيه ، فرجمَهُ وكان غير مُحصَن » « 7 » . ومقتضى هذه الرواية وجوب الرجم ، وقد نصّت النصوص السابقة بالقتل بالسيف إلّا موثّقة أبي بصير ، وسيأتي الجمع بينها . وقال في الجواهر بعد الإشارة إلى خبر جعفر بن رزق اللّه - الدالّ على الضرب حتّى يموت - وخبر السكونيّ الدالّ على الرجم : « فينبغي الاقتصار عليهما فيهما » . « 8 » وأمّا نسبة الرياض القول بالقتل في امرأة الابن إلى الشذوذ ، فقد عرفتَ أنّه مقتضى إطلاقات أدلّة الباب ، والثابت من الأكثر عدم التعرّض للمسألة ، لا القول بعدم الثبوت .
هامش
( 1 ) . راجع : تهذيب الأحكام 10 : 24 / ذيل ح 71 ؛ شرائع الإسلام 4 : 154 ؛ السرائر 3 : 437 ؛ غنية النزوع 2 : 421 ؛ الوسيلة : 410 ؛ الإيضاح 4 : 477 ؛ المهذّب 2 : 519 ؛ الجامع للشرائع : 550 . . ( 2 ) . راجع مسالك الأفهام 2 : 427 . . ( 3 ) . راجع : مجمع الفائدة والبرهان 13 : 52 . . ( 4 ) . غنية النزوع 2 : 421 . . ( 5 ) . الوسيلة : 410 . . ( 6 ) . رياض المسائل 15 : 474 - 476 . . ( 7 ) . وسائل الشيعة 28 : 115 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب حدّ الزنا ، الباب 19 ، الحديث 9 . . ( 8 ) . جواهر الكلام 41 : 318 . .