تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة الإستدلالية على تحرير الوسيلة — صفحة 211

مساهمون:

ص٢١١
وهل تلحق الامّ والبنت ونحوهما من الزنا بالشرعي منها ؟ ( 2 ) فيه تردّد ، والأحوط عدم الإلحاق . والأحوط عدم إلحاق المحارم السببية - كبنت الزوجة وامّها - بالنسبية
شرح
. . وفي خبر أبي مريم : « الجارية البِكر التي لها أب لا تتزوّج إلّابإذن أبيها » . « 1 » وقوله : « لا ينقض النكاح إلّاالأب » . « 2 » وقال في الجارية الصغيرة : « ليس لها مع أبيها أمرٌ . . . » . « 3 » إلى غير ذلك من النصوص المذكورة المعقودة في أبواب النكاح . « 4 » وهذا كلّه بخلاف عنوان ذات المحرم ، فدعوى الانصراف فيه على مدّعيها . ويؤيّد المطلب ما ورد من غير طرقنا : « الرضاع لحمة كلحمة النَسَب » . « 5 » و « اللُّحمة » بالضمّ في الثوب : ما نسج عرضاً في مقابل السدي ، وهو المنسوج طولًا ؛ والمراد : اختلاط الرضاع بالنَسَب اختلاط لحم الثوب سداه في ترتّب الآثار . وهذا يفيد عموم المنزلة ، فيشمل المقام أيضاً . وقد يحتمل وروده في خصوص التزويج . وكيف كان ، فالسَّند ضعيف . ( 2 ) قال في الجواهر : « أمّا المحرم من الزنا ؛ فلا يثبت له فيها الحَدّ المزبور ؛ للأصل ، وغيره . ولم يحضرني الآن نصٌّ لأصحابنا فيه » . « 6 » واعلم أنّه قد وقعت الأرحام في الشرع موضوعاً لأحكامٍ كثيرة ، إلّاأنّ المأخوذ موضوعاً لبعضها عنوانٌ عامّ - كالرحم ، والقريب - ولبعضها الآخر العناوين الخاصّة ، كالأب ، والامّ ، والأخ ، والأخت ، والعمّ ، والخال ، وهكذا .
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة 20 : 270 ، كتاب النكاح ، أبواب عقد النكاح ، الباب 3 ، الحديث 2 . . ( 2 ) . وسائل الشيعة 20 : 273 ، كتاب النكاح ، أبواب عقد النكاح ، الباب 4 ، الحديث الأوّل . . ( 3 ) . وسائل الشيعة 20 : 271 ، كتاب النكاح ، أبواب عقد النكاح ، الباب 3 ، الحديث 11 . . ( 4 ) . المصدر 20 : 267 - 273 ، الباب 3 و 4 . . ( 5 ) . كتاب المسند للشافعي : 338 ؛ سنن الدارمي 2 : 398 ؛ المستدرك على الصحيحين 4 : 341 ، وفي كلّها : « الولاء » بدل « الرضاع » . . ( 6 ) . جواهر الكلام 41 : 313 . .
التعليقة الإستدلالية على تحرير الوسيلة — صفحة 211 | الشيخ على المشكيني / حميد الأحمدي الجلفائي