وهل تلحق الامّ والبنت ونحوهما من الزنا بالشرعي منها ؟ ( 2 ) فيه تردّد ، والأحوط عدم الإلحاق . والأحوط عدم إلحاق المحارم السببية - كبنت الزوجة وامّها - بالنسبية
شرح
. .
وفي خبر أبي مريم : «
الجارية البِكر التي لها أب لا تتزوّج إلّابإذن أبيها
» . « 1 » وقوله :
« لا ينقض النكاح إلّاالأب
» . « 2 »
وقال في الجارية الصغيرة : «
ليس لها مع أبيها أمرٌ
. . . » . « 3 » إلى غير ذلك من النصوص المذكورة المعقودة في أبواب النكاح . « 4 »
وهذا كلّه بخلاف عنوان ذات المحرم ، فدعوى الانصراف فيه على مدّعيها .
ويؤيّد المطلب ما ورد من غير طرقنا : «
الرضاع لحمة كلحمة النَسَب
» . « 5 » و « اللُّحمة » بالضمّ في الثوب : ما نسج عرضاً في مقابل السدي ، وهو المنسوج طولًا ؛ والمراد : اختلاط الرضاع بالنَسَب اختلاط لحم الثوب سداه في ترتّب الآثار . وهذا يفيد عموم المنزلة ، فيشمل المقام أيضاً . وقد يحتمل وروده في خصوص التزويج .
وكيف كان ، فالسَّند ضعيف .
( 2 ) قال في الجواهر : « أمّا المحرم من الزنا ؛ فلا يثبت له فيها الحَدّ المزبور ؛ للأصل ، وغيره . ولم يحضرني الآن نصٌّ لأصحابنا فيه » . « 6 »
واعلم أنّه قد وقعت الأرحام في الشرع موضوعاً لأحكامٍ كثيرة ، إلّاأنّ المأخوذ موضوعاً لبعضها عنوانٌ عامّ - كالرحم ، والقريب - ولبعضها الآخر العناوين الخاصّة ، كالأب ، والامّ ، والأخ ، والأخت ، والعمّ ، والخال ، وهكذا .
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة 20 : 270 ، كتاب النكاح ، أبواب عقد النكاح ، الباب 3 ، الحديث 2 . .
( 2 ) . وسائل الشيعة 20 : 273 ، كتاب النكاح ، أبواب عقد النكاح ، الباب 4 ، الحديث الأوّل . .
( 3 ) . وسائل الشيعة 20 : 271 ، كتاب النكاح ، أبواب عقد النكاح ، الباب 3 ، الحديث 11 . .
( 4 ) . المصدر 20 : 267 - 273 ، الباب 3 و 4 . .
( 5 ) . كتاب المسند للشافعي : 338 ؛ سنن الدارمي 2 : 398 ؛ المستدرك على الصحيحين 4 : 341 ، وفي كلّها : « الولاء » بدل « الرضاع » . .
( 6 ) . جواهر الكلام 41 : 313 . .