تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة الإستدلالية على تحرير الوسيلة — صفحة 208

مساهمون:

ص٢٠٨
شرح
والثالثة ، أي المشروطة : ابنة أخ الزوجة ، وابنة أختها . الثاني : أنّه لا إشكال - بل ولا خلاف - في ثبوت القتل في الزنا بالمحارم النسبيّة . وفي الجواهر : « بلا خلافٍ أجده فيه ، بل الإجماع بقسميه عليه ؛ بل المحكيّ منهما مستفيضٌ ، كالنصوص الدالّة على ذلك في الجملة » . « 1 » ويدلّ عليه نصوص كثيرة مستفيضة ، فراجع الوسائل ، أبواب حَدّ الزنا ؛ « 2 » فإنّه قد رتّب فيها حكم القتل على عنوان ذات المحرم إلّافي خبرين : فعلى عنوان الأخت ؛ « 3 » وفي خبرٍ : فعلى عنوان امرأة الأب . « 4 » الثالث : الظاهر عدم شمول عنوان ذات المحرم لمن يحرم نكاحها فقط ، من دون انطباق عنوان مَن يجوز النظر إليه وإبداء الزينة عنده ، فتخرج الطائفتان الأخيرتان ؛ وذلك لأنّه لا يبعد دعوى انصراف ذات المحرم إلى المحرم نكاحها مع جواز النظر معها وإبداء الزينة منها . وقد يدّعى خروج مَن كانت حرمتها من جهة التأديب ، كالمطلّقة تسعاً ، والمعقودة حال الإحرام ؛ والظاهر ما ذكرنا . وأمّا الطائفة الثانية - بل والثالثة أيضاً - ففيهما إشكال واختلاف ؛ فعن المشهور بين الفقهاء اختصاص الحكم بالنَسَب . وعن الشيخ وابن سعيد إلحاق الرضاع به . « 5 » وفي الروضة : « والأخبار خالية عن تخصيص النسبي ، بل الحكم فيها معلّق على ذات المحرم مطلقاً . . . وفي إلحاق المحرم بالرضاع بالنَسَب وجهٌ ، مأخذه إلحاقه به في كثيرٍ من الأحكام للخبر ؛ لكن لم نقف على قائلٍ به ، والأخبار تتناوله » . « 6 »
هامش
( 1 ) . جواهر الكلام 41 : 309 . . ( 2 ) . انظر : وسائل الشيعة 28 : 113 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب حدّ الزنا ، الباب 19 ، الحديث 1 . . ( 3 ) . المصدر السابق : ص 114 ، الحديث 4 . . ( 4 ) . المصدر السابق : ص 114 ، الحديث 5 و 6 . . ( 5 ) . راجع : المبسوط 8 : 8 ؛ الجامع للشرائع : 549 و 550 . . ( 6 ) . الروضة البهّية 9 : 62 . .