القول في الحدّ
وفيه مقامان :
الأوّل في أقسامه
للحدّ أقسام :
الأوّل : القتل ، فيجب على من زنى بذات محرم للنسب ( 1 ) كالامّ والبنت والأخت وشبهها ، ولا يلحق ذات محرم للرضاع بالنسب على الأحوط لو لم يكن الأقوى
شرح
.
( 1 ) هنا فروع :
الأوّل : أنّ المحرم في الاصطلاح يُطلق تارةً على مَن يحرم تزويجه ، وأخرى على مَن يجوز النظر إليه ، وإبداء الزينة له . وهما يتقاربان مفهوماً ، وقد يتفارقان مصداقاً .
والمحارم على طوائف :
الأولى : النسبيّة ؛ وهي سبع طوائف .
الثانية : الرِّضاعيّة ؛ وهي أيضاً سبع طوائف .
والثالثة : السببيّة ؛ وهي خمس طوائف للرجال : زوجته . وامّها ، وبنتها ، وزوجة أبيه ، وزوجة ابنه . وخمس طوائف للنساء : زوجها ، وأبو زوجها ، وابن زوجها ، وزوج امّها ، وزوج بنتها .
والرابعة : الطبيعيّة ؛ وهي الصغيرة بالنسبة للرجال ، والصغير والتابع الذي لا يرجو نكاحاً بالنسبة للنساء ، والزوج والزوجة منهنّ من المحارم دون من يحرم نكاحه .
والخامسة : من يحرم نكاحهنّ فقط ؛ دائماً ، أو مؤقّتاً ، أو مشروطاً .
والأولى - [ أي ] المطلّقة تسعاً : المعقود عليها ولها زوج ، والمزني بها كذلك ، والمعقود عليها حال الإحرام ، والملاعنة ، والمقذوفة بالزنا - وهي صمّاء ، أو خرساء - وامّ الملوط به ، وأخته ، وبنته .
والثانية ، أي الموقّتة : أخت الزوجة ، والخامسة لمن عنده أربع نسوة .