تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة الإستدلالية على تحرير الوسيلة — صفحة 207

مساهمون:

ص٢٠٧

القول في الحدّ

وفيه مقامان :

الأوّل في أقسامه

للحدّ أقسام : الأوّل : القتل ، فيجب على من زنى بذات محرم للنسب ( 1 ) كالامّ والبنت والأخت وشبهها ، ولا يلحق ذات محرم للرضاع بالنسب على الأحوط لو لم يكن الأقوى
شرح
. ( 1 ) هنا فروع : الأوّل : أنّ المحرم في الاصطلاح يُطلق تارةً على مَن يحرم تزويجه ، وأخرى على مَن يجوز النظر إليه ، وإبداء الزينة له . وهما يتقاربان مفهوماً ، وقد يتفارقان مصداقاً . والمحارم على طوائف : الأولى : النسبيّة ؛ وهي سبع طوائف . الثانية : الرِّضاعيّة ؛ وهي أيضاً سبع طوائف . والثالثة : السببيّة ؛ وهي خمس طوائف للرجال : زوجته . وامّها ، وبنتها ، وزوجة أبيه ، وزوجة ابنه . وخمس طوائف للنساء : زوجها ، وأبو زوجها ، وابن زوجها ، وزوج امّها ، وزوج بنتها . والرابعة : الطبيعيّة ؛ وهي الصغيرة بالنسبة للرجال ، والصغير والتابع الذي لا يرجو نكاحاً بالنسبة للنساء ، والزوج والزوجة منهنّ من المحارم دون من يحرم نكاحه . والخامسة : من يحرم نكاحهنّ فقط ؛ دائماً ، أو مؤقّتاً ، أو مشروطاً . والأولى - [ أي ] المطلّقة تسعاً : المعقود عليها ولها زوج ، والمزني بها كذلك ، والمعقود عليها حال الإحرام ، والملاعنة ، والمقذوفة بالزنا - وهي صمّاء ، أو خرساء - وامّ الملوط به ، وأخته ، وبنته . والثانية ، أي الموقّتة : أخت الزوجة ، والخامسة لمن عنده أربع نسوة .