تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة الإستدلالية على تحرير الوسيلة — صفحة 191

مساهمون:

ص١٩١
شرح
قال في الجواهر : « بلا خلافٍ مُعتدٍّ به أجده فيه بينهم ، ولعلّه للاحتياط في الحدود المبنيّة على التخفيف ، ولذا تسقط بالشبهة » . « 1 » ويمكن الاستدلال على هذا القول بالنصوص التالية : 1 . صحيح حريز ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام ، وفيه : « فإن شهد له ثلاثة ، وأبى واحد ، يُجلَد الثلاثة ، ولا تُقبَل شهادتهم حتّى يقول أربعة : رأينا مثل الميل في المكحلة » . « 2 » 2 . صحيح الحلبي ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام ، قال : « حَدّ الرجم أن يشهد أربعة أنّهم رأوه يُدخِل ويُخرِج » . « 3 » ونظيره بعينه الحديث الخامس من نفس الباب . 3 . صحيح محمّد بن قيس : « لا يرجم رجلٌ ولا امرأة حتّى يشهد عليه أربعة شهود على الإيلاج والإخراج » . « 4 » ونظيره بعينه الحديث الرابع والحادي عشر من نفس الباب . وهنا نصوصٌ تدلّ على نفوذ الشهادة إذا شهدوا على الزنا ، أو أنّهم رأوه يجامعها ، كموثّق عمّار ، « 5 » وخبر عبد اللّه بن جذاعة : سألته عن أربعة نفر شهدوا على رجلين وامرأتين بالزنا ؟ قال عليه السلام : « يُرجمون » . « 6 » وهنا ما يدلّ على أوسع من ذلك أيضاً : كصحيح زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام : « إذا قال الشاهد أنّه قد جلس منها مجلس الرجل من امرأته ، أقيم عليه الحَدّ » . « 7 » والظاهر أنّ المراد : أنّ الشاهد العالِم بوقوع الزنا قد أخبر عن مراده بهذه العبارة ، ولذا قال : « أقيم عليه الحَدّ » ، لا أنّه أخبر بهذا المقدار من العمل من غير علمٍ له بالواقعة ،
هامش
( 1 ) . جواهر الكلام 41 : 298 . . ( 2 ) . وسائل الشيعة 28 : 177 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب حدّ القذف ، الباب 2 ، الحديث 5 . . ( 3 ) . وسائل الشيعة 28 : 94 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب حدّ الزنا ، الباب 12 ، الحديث 1 . . ( 4 ) . وسائل الشيعة 28 : 94 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب حدّ الزنا ، الباب 12 ، الحديث 1 . . ( 5 ) . وسائل الشيعة 28 : 95 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب حدّ الزنا ، الباب 12 ، الحديث 6 . . ( 6 ) . وسائل الشيعة 28 : 96 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب حدّ الزنا ، الباب 12 ، الحديث 7 . . ( 7 ) . وسائل الشيعة 28 : 97 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب حدّ الزنا ، الباب 12 ، الحديث 10 . .