تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة الإستدلالية على تحرير الوسيلة — صفحة 188

مساهمون:

ص١٨٨
شرح
ولا تجوز شهادة رجلين وأربع نسوة في الزنا والرجم » . « 1 » ولعلّ عطف الرجم على الزنا عطفٌ تفسيريٌّ . وصحيح عبد اللّه بن سنان : « ولا يجوز في الرجم شهادة رجلين وأربع نسوة ، ويجوز في ذلك ثلاثة رجال وامرأتان » . « 2 » وصحيح زرارة : وقال عليّ عليه السلام : « تجوز شهادة النساء في الرجم إذا كان ثلاثة رجال وامرأتان ، وإذا كان أربع نسوة ورجلان فلا يجوز الرجم » . « 3 » وخبر زيد الشحّام . « 4 » وذيل خبر أبي بصير . « 5 » وخبر إبراهيم « 6 » آخر الحديث . وصحيح الحلبيّ الآخر عن أبي عبد اللّه عليه السلام : « إنّه سُئِل عن رجلٍ مُحصنٍ فجر بامرأةٍ ، فشهد عليه ثلاثة رجال وامرأتان ، وجب عليه الرجم ؛ وإن شهد رجلان وأربع نسوة ، فلا تجوز شهادتهم ، ولا يُرجَم ، ولكن يُضرَب حَدّ الزاني » . « 7 » وأمّا حكم شهادة رجلين وأربع نسوة ، فالأقوال فيه ثلاثة : فعن الإسكافي والشيخ والحِلّي وابن حمزة والفاضل والشهيدين - بل عن المشهور - قبولها في الجلد دون الرجم . « 8 »
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة 27 : 352 ، كتاب الشهادات ، أبواب الشهادات ، الباب 24 ، الحديث 7 . . ( 2 ) . وسائل الشيعة 27 : 353 ، كتاب الشهادات ، أبواب الشهادات ، الباب 24 ، الحديث 10 . . ( 3 ) . وسائل الشيعة 27 : 354 ، كتاب الشهادات ، أبواب الشهادات ، الباب 24 ، الحديث 11 . . ( 4 ) . انظر : وسائل الشيعة 27 : 359 ، كتاب الشهادات ، أبواب الشهادات ، الباب 24 ، الحديث 32 . . ( 5 ) . انظر : وسائل الشيعة 27 : 351 ، كتاب الشهادات ، أبواب الشهادات ، الباب 24 ، الحديث 4 . . ( 6 ) . انظر : وسائل الشيعة 27 : 352 ، كتاب الشهادات ، أبواب الشهادات ، الباب 24 ، الحديث 5 . . ( 7 ) . وسائل الشيعة 28 : 132 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب حدّ الزنا ، الباب 30 ، الحديث 1 . . ( 8 ) . راجع : النهاية للطوسي : 695 ؛ مختلف الشيعة : 715 ؛ السرائر 3 : 431 ؛ الوسيلة : 409 ؛ تحرير الأحكام 2 : 220 ؛ الإرشاد 2 : 172 ؛ قواعد الأحكام 2 : 251 ؛ الروضة البهيّة 3 : 140 . .