شرح
ولا تجوز شهادة رجلين وأربع نسوة في الزنا والرجم
» . « 1 » ولعلّ عطف الرجم على الزنا عطفٌ تفسيريٌّ .
وصحيح عبد اللّه بن سنان : «
ولا يجوز في الرجم شهادة رجلين وأربع نسوة ، ويجوز في ذلك ثلاثة رجال وامرأتان
» . « 2 »
وصحيح زرارة : وقال عليّ عليه السلام : «
تجوز شهادة النساء في الرجم إذا كان ثلاثة رجال وامرأتان ، وإذا كان أربع نسوة ورجلان فلا يجوز الرجم
» . « 3 »
وخبر زيد الشحّام . « 4 »
وذيل خبر أبي بصير . « 5 »
وخبر إبراهيم « 6 » آخر الحديث .
وصحيح الحلبيّ الآخر عن أبي عبد اللّه عليه السلام : « إنّه سُئِل عن رجلٍ مُحصنٍ فجر بامرأةٍ ، فشهد عليه ثلاثة رجال وامرأتان ، وجب عليه الرجم ؛ وإن شهد رجلان وأربع نسوة ، فلا تجوز شهادتهم ، ولا يُرجَم ، ولكن يُضرَب حَدّ الزاني » . « 7 »
وأمّا حكم شهادة رجلين وأربع نسوة ، فالأقوال فيه ثلاثة :
فعن الإسكافي والشيخ والحِلّي وابن حمزة والفاضل والشهيدين - بل عن المشهور - قبولها في الجلد دون الرجم . « 8 »
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة 27 : 352 ، كتاب الشهادات ، أبواب الشهادات ، الباب 24 ، الحديث 7 . .
( 2 ) . وسائل الشيعة 27 : 353 ، كتاب الشهادات ، أبواب الشهادات ، الباب 24 ، الحديث 10 . .
( 3 ) . وسائل الشيعة 27 : 354 ، كتاب الشهادات ، أبواب الشهادات ، الباب 24 ، الحديث 11 . .
( 4 ) . انظر : وسائل الشيعة 27 : 359 ، كتاب الشهادات ، أبواب الشهادات ، الباب 24 ، الحديث 32 . .
( 5 ) . انظر : وسائل الشيعة 27 : 351 ، كتاب الشهادات ، أبواب الشهادات ، الباب 24 ، الحديث 4 . .
( 6 ) . انظر : وسائل الشيعة 27 : 352 ، كتاب الشهادات ، أبواب الشهادات ، الباب 24 ، الحديث 5 . .
( 7 ) . وسائل الشيعة 28 : 132 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب حدّ الزنا ، الباب 30 ، الحديث 1 . .
( 8 ) . راجع : النهاية للطوسي : 695 ؛ مختلف الشيعة : 715 ؛ السرائر 3 : 431 ؛ الوسيلة : 409 ؛ تحرير الأحكام 2 : 220 ؛ الإرشاد 2 : 172 ؛ قواعد الأحكام 2 : 251 ؛ الروضة البهيّة 3 : 140 . .