وطهارة المولد ، ( 6 ) والأعلمية ممّن في البلد ( 7 ) أو ما يقربه على الأحوط . والأحوط أن يكون ضابطاً ( 8 ) غير غالب عليه النسيان ، بل لو كان نسيانه بحيث سلب منه الاطمئنان فالأقوى عدم جواز قضائه . وأمّا الكتابة ففي اعتبارها نظر . والأحوط اعتبار البصر ؛ وإن كان عدمه لا يخلو من وجه .
( مسألة 2 ) : تثبت الصفات المعتبرة في القاضي بالوجدان ، والشياع المفيد للعلم أو الاطمئنان ، والبيّنة العادلة . والشاهد على الاجتهاد أو الأعلمية لا بدّ وأن يكون من أهل الخبرة . ( 9 )
( مسألة 3 ) : لا بدّ من ثبوت شرائط القضاء في القاضي عند كلّ من المترافعين ، ( 10 )
شرح
( 6 ) لفحوى ما دلّ على عدم قبول شهادته ، وعدم جواز أمانته .
وفي الجواهر بعد نقل « إن كان وقلنا به » : « فالعمدة الإجماع » . « 1 »
( 7 ) ليعلم أوّلًا : أنّ الكلام في الأعلم بالحكم ، والنزاع في الشبهة الحكميّة دون الموضوع .
وثانياً : أنّ الكلام في الأعلم ممّن في البلد فيما إذا حكما برأيهما ، وإلّافالأعلم مطلقاً .
( 8 ) قال في الشرائع : « ويدخل فيه أن يكون ضابطاً ؛ فلو غلب عليه النسيان ، لا يجوز نصبه » إذا علم حاله ، وهو غلبة النسيان ، أو لم يعلم ذلك » . « 2 » والدليل على الشروط الأخر دعوى الانصراف .
( 9 ) الشهادة في المحسوسات وفي العلم والعدالة ونحوهما آثارُها محسوسة ، ولا يعرفها إلّاأهلُ الخبرة .
( 10 ) لظهور النصوص في ذلك ، وعدم صحّة تجزئة الحكم الواحد بالنسبة إلى شخصين ، كالبيع ، والإجارة .
هامش
( 1 ) . جواهر الكلام 40 : 13 . .
( 2 ) . شرائع الإسلام 4 : 71 . .