تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة الإستدلالية على تحرير الوسيلة — صفحة 182

مساهمون:

ص١٨٢
( مسألة 6 ) : لو أقرّ بما يوجب الحدّ ثمّ تاب ، كان للإمام عليه السلام عفوه ( 9 ) أو إقامة الحدّ عليه رجماً كان أو غيره ، ولا يبعد ثبوت التخيير لغير إمام الأصل من نوّابه .
شرح
( 9 ) في الشرائع : « ومن تاب قبل قيام البيّنة ، سقط عنه الحَدّ » . « 1 » وفي الجواهر : « بلا خلافٍ أجده ؛ بل في كشف اللِّثام الاتّفاق عليه للشبهة » . « 2 » ولمرسل جميل . « 3 » ويدلّ عليه الحديث الأوّل والثاني أيضاً . ولا ينافيه الحديث الرابع ؛ لأنّه بعد قيام البيّنة ، وقوله عليه السلام : « فلا شيء عليه » أي في الآخرة . وفي الجواهر في هذا الحديث : « إن تاب ، فما عليه من شيء » : « أي فيما بينه وبين اللّه ؛ ولكن إذا وقع في يد الإمام ، أقامَ عليه الحَدّ ، كالمرتدّ الفطري إذا تاب على القول به » . « 4 » أصل الحكم ممّا لا خلاف فيه إلّامن ابن إدريس في الجلد ، لنصوص : منها : ما ورد في أبواب مقدّمات الحدود ، وهذا صحيح ضريس الكناسي . « 5 » ومنها : موثّق طلحة . « 6 » ومنها : مرسل عليّ بن شعبة . « 7 » ويستفاد من المجموع - مع عمل الأصحاب - التخيير للإمام ونائبه في حدود اللّه تعالى مع ثبوتها بالإقرار بلا إشكال .
هامش
( 1 ) . شرائع الإسلام 4 : 140 . . ( 2 ) . جواهر الكلام 41 : 293 . . ( 3 ) . انظر : وسائل الشيعة 28 : 27 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب مقدّمات الحدود وأحكامها العامّة ، الباب 12 ، الحديث 4 . . ( 4 ) . جواهر الكلام 41 : 308 . . ( 5 ) . انظر : وسائل الشيعة 28 : 40 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب مقدّمات الحدود وأحكامها العامّة ، الباب 12 ، الحديث 1 . . ( 6 ) . المصدر السابق : الحديث 2 . . ( 7 ) . المصدر السابق : الحديث 4 . .