( مسألة 5 ) : لو أقرّ « 1 » بما يوجب الرجم ثمّ أنكر ، سقط الرجم ، ( 8 ) ولو أقرّ بما لا يوجبه لم يسقط بالإنكار . والأحوط إلحاق القتل بالرجم ، فلو أقرّ بما يوجب القتل ثمّ أنكر لم يحكم بالقتل .
شرح
ولكن في جميع ذلك : أنّه بعد صحّة سند الحديث وعدم ثبوت الإعراض عنه ، فلا بأس بالقول به ، ومخالفته للأدلّة بالعموم والخصوص ، فتخصّص به . والمناط هنا بالخصوص توقّف الحَدّ على نظر المحدود ، كتوقّفه أحياناً على نظر الحاكم ، ولا يجري فيه شروط عدم الزيادة والنقيصة .
( 8 ) يدلّ على سقوط الرجم بالإنكار وعدم سقوط سائر الحدود ممّا لا قتل فيه بالإنكار وثبوت الجلد بدل ما يسقط بالإنكار من الرجم نصوصٌ :
منها : صحيح الحلبي « 2 » .
ومنها : صحيحه الآخر . « 3 »
ومنها : صحيح محمّد بن مسلم ، « 4 » ومرفوعة جميل بن درّاج . « 5 »
ونقل عن جامع البزنطي : « أنّه يحلف ويسقط عنه الرجم ، وأنّه رواه عن الصادقين عليهم السلام بعدّة طرق » . « 6 »
قال في الجواهر : « ولم نقف على شيءٍ منها ، فالمتّجه عدم اعتباره » . « 7 »
واحتمل عدم السقوط ؛ لخبر ماعز الوارد في الرجم في عدم القبول بعد إتمام الأربع ،
هامش
( 1 ) . في الجواهر : « بلا خلاف أجده ، كما عن الفخر الاعتراف به ؛ بل يمكن تحصيل الإجماع عليه » . .
( 2 ) . انظر : وسائل الشيعة 28 : 26 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب مقدّمات الحدود وأحكامها العامّة ، الباب 12 ، الحديث 1 . .
( 3 ) . المصدر السابق : الحديث 2 . .
( 4 ) . انظر : وسائل الشيعة 28 : 27 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب مقدّمات الحدود وأحكامها العامّة ، الباب 12 ، الحديث 3 . .
( 5 ) . المصدر السابق : الحديث 5 . .
( 6 ) . راجع : كشف اللثام 10 : 420 . .
( 7 ) . جواهر الكلام 41 : 292 . .