تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة الإستدلالية على تحرير الوسيلة — صفحة 180

مساهمون:

ص١٨٠
( مسألة 5 ) : لو أقرّ « 1 » بما يوجب الرجم ثمّ أنكر ، سقط الرجم ، ( 8 ) ولو أقرّ بما لا يوجبه لم يسقط بالإنكار . والأحوط إلحاق القتل بالرجم ، فلو أقرّ بما يوجب القتل ثمّ أنكر لم يحكم بالقتل .
شرح
ولكن في جميع ذلك : أنّه بعد صحّة سند الحديث وعدم ثبوت الإعراض عنه ، فلا بأس بالقول به ، ومخالفته للأدلّة بالعموم والخصوص ، فتخصّص به . والمناط هنا بالخصوص توقّف الحَدّ على نظر المحدود ، كتوقّفه أحياناً على نظر الحاكم ، ولا يجري فيه شروط عدم الزيادة والنقيصة . ( 8 ) يدلّ على سقوط الرجم بالإنكار وعدم سقوط سائر الحدود ممّا لا قتل فيه بالإنكار وثبوت الجلد بدل ما يسقط بالإنكار من الرجم نصوصٌ : منها : صحيح الحلبي « 2 » . ومنها : صحيحه الآخر . « 3 » ومنها : صحيح محمّد بن مسلم ، « 4 » ومرفوعة جميل بن درّاج . « 5 » ونقل عن جامع البزنطي : « أنّه يحلف ويسقط عنه الرجم ، وأنّه رواه عن الصادقين عليهم السلام بعدّة طرق » . « 6 » قال في الجواهر : « ولم نقف على شيءٍ منها ، فالمتّجه عدم اعتباره » . « 7 » واحتمل عدم السقوط ؛ لخبر ماعز الوارد في الرجم في عدم القبول بعد إتمام الأربع ،
هامش
( 1 ) . في الجواهر : « بلا خلاف أجده ، كما عن الفخر الاعتراف به ؛ بل يمكن تحصيل الإجماع عليه » . . ( 2 ) . انظر : وسائل الشيعة 28 : 26 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب مقدّمات الحدود وأحكامها العامّة ، الباب 12 ، الحديث 1 . . ( 3 ) . المصدر السابق : الحديث 2 . . ( 4 ) . انظر : وسائل الشيعة 28 : 27 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب مقدّمات الحدود وأحكامها العامّة ، الباب 12 ، الحديث 3 . . ( 5 ) . المصدر السابق : الحديث 5 . . ( 6 ) . راجع : كشف اللثام 10 : 420 . . ( 7 ) . جواهر الكلام 41 : 292 . .