تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة الإستدلالية على تحرير الوسيلة — صفحة 181

مساهمون:

ص١٨١
شرح
لتمام الشهادة على نفسه . ولقوله صلى الله عليه وآله : « إن أقررت الرابعة ، رجمك » . « 1 » وهذا كالاجتهاد في مقابل النصّ . وهل يلحق القتل « 2 » بالرجم في قبول الإنكار وتبديل قتله إلى الجلد ؟ فيه إشكال : من أنّ الاحتياط في الدماء وبناء الحَدّ على التخفيف يقتضي القبول وسقوط القتل ، ومن أنّ قبول الإنكار بعد الإقرار خلاف الأصل ، يقتصر على مورد الرجم للنصوص ، ولا نصّ هنا ، مع أنّ استصحاب ثبوت القتل بالإقرار جارٍ ؛ بل إطلاق قوله في صحيح محمّد بن مسلم : « مَنْ أقرَّ على نفسه بحَدٍّ ، أقمتُه عليه إلّاالرجم » « 3 » محكم . وفي الجواهر : « أنّ الأوّل أقوى » ، « 4 » وهو المحكيّ عن ابن حمزة ، « 5 » وسيّد الرياض . « 6 » ويؤيّده مرسل ابن أبي عمير ؛ « 7 » لكنّه ضعيف ، والأصحاب لم يفتوا بمضمونه . ولا يخفى عليك : أنّه لا دليل على تقييد إطلاق صحيح الحلبي ومحمّد بن مسلم إلّا قاعدة درء الحدود بالشبهات . ثمّ إنّ ما في ذيل مرسل جميل من قوله في السارق : « فإن رجع ، ضمن السرقة ، ولم يقطع إذا لم يكن شهود » « 8 » معارضٌ بصحيح الحلبي فيمن أقرَّ بالسرقة : « . . . ثمّ جحد ، قطعت يده ، وإن رغم أنفه » ، « 9 » فلا يمكن العمل بالمرسل .
هامش
( 1 ) . المبسوط للسرخسي 9 : 93 . وفي مسند أحمد 1 : 8 هكذا : « إن اعترفت الرابعة ، رحمك . . . » . . ( 2 ) . كالإقرار بالزِّنا عنفاً أو كافراً مع المسلمة ، وهو مسلم الآن ، أو بالمحارم ، أو باللّواط ، أو بالرّدة ، ونحوها . . ( 3 ) . وسائل الشيعة 28 : 27 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب مقدّمات الحدود وأحكامها العامّة ، الباب 12 ، الحديث 3 . . ( 4 ) . جواهر الكلام 41 : 292 و 293 . . ( 5 ) . الوسيلة : 410 . . ( 6 ) . رياض المسائل 15 : 457 . . ( 7 ) . انظر : وسائل الشيعة 28 : 27 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب مقدّمات الحدود وأحكامها العامّة ، الباب 12 ، الحديث 4 . . ( 8 ) . انظر : وسائل الشيعة 28 : 27 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب مقدّمات الحدود وأحكامها العامّة ، الباب 12 ، الحديث 5 . . ( 9 ) . وسائل الشيعة 28 : 26 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب مقدّمات الحدود وأحكامها العامّة ، الباب 12 ، الحديث 1 . .
التعليقة الإستدلالية على تحرير الوسيلة — صفحة 181 | الشيخ على المشكيني / حميد الأحمدي الجلفائي