تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة الإستدلالية على تحرير الوسيلة — صفحة 173

مساهمون:

ص١٧٣
ولو أقرّ دون الأربعة لا يثبت الحدّ ، والظاهر أنّ للحاكم تعزيره ، ( 4 ) ويستوي في كلّ ما ذكر ، الرجل والمرأة
شرح
. والاتّهام عبارة عن علم الحاكم ، إمّا بفعله ، أو أنّه يعلم الفاعل . نعم ، لو علم الحاكم بأنّه عالم ، ولكنّه معذور في عدم الشهادة لخوفه من المجرم . في الجواهر : « لو أقرّ العبد بالزنا ، ثمّ اعتق ، أجرى الحَدّ بعد العتق » . « 1 » وهذا بخلاف إقرار الصبي ؛ فإنّه لا يُحَدّ بعد البلوغ . وفيه : أنّه لم يكن نافذاً ، فكيف حصل النفوذ ؟ ! ولا يقاس بما لو أقرَّ بإتلاف مال زيد ، فإنّه يُؤخذ منه بعد العتق ؛ فإنّ الإتلاف سببٌ لضمان نفس العبد . فالاعتراف هنا نافذ مطلقاً ؛ فإنّه ليس على المولى ، والإقرار بالزنا إقرارٌ على المولى ؛ فلو صدّقه المولى ، أجرى الحَدّ ، ففيه يتوقّف على إقرار آخر بعد العتق . ( 4 ) وكذا في الشرائع : « ولو أقرّ دون الأربع ، لم يجب الحَدّ ، ووجب التعزير » . « 2 » قيل : لثبوت فسقه بإقراره ، فيُعزّر . فنفوذ الإقرار بالنسبة الفسق ، لا بالزنا ؛ فالإقرار يثبت الفسق ، دون الزنا . وفي الجواهر : « لعموم ما دلّ على الأخذ بالإقرار المقتصر في الخروج منه على الحَدّ - للإجماع ، والنصوص - وإلّافهو عاصٍ ، فاسق بإقراره » . « 3 » ولأنّه داخلٌ في قوله تعالى : « إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ » . « 4 » ولأنّه يشمله قوله تعالى : « لَايُحِبُّ اللَّهُ الْجَهْرَ بِالسُّوءِ مِنْ الْقَوْلِ » . « 5 » ويشكل ذلك : أوّلًا : بأصالة البراءة من التعزير .
هامش
( 1 ) . جواهر الكلام 41 : 28 . . ( 2 ) . شرائع الإسلام 4 : 138 . . ( 3 ) . جواهر الكلام 41 : 282 . . ( 4 ) . النور ( 24 ) : 19 . . ( 5 ) . النساء ( 4 ) : 148 . .