شرح
الثانية : حكم وجود الرجل مع المرأة أو الرجلين أو المرأتين مجرَّدين تحت لحافٍ أو إزارٍ واحد .
الثالثة : حكم تقبيل الرجل الغلام أو الرجل وتفخيذه معها .
وذكر المصنّف هنا الأولى ؛ لأنّها من لواحق الزنا والفروع المناسبة له ؛ وتعرّض للثانية والثالثة في فصل اللواط والسحق . ونحن نفصّل المسائل الثلاث من حيث الدليل والفروع المناسبة ، إن شاء اللّه تعالى .
الأمر الثاني : لا تعرّض في نصوص الباب على حكم المسألة الأولى ؛ فالمرجع في الجميع إلى عمومات التعزير المنوطة إلى نظر الحاكم ؛ فإنّ اللّه تعالى قد جعل لكلّ شيءٍ حدّاً ، ولمن تعدّى لتلك الحدود حدّاً .
وفي دلالة ما وردَ في التقبيل والتفخيذ في الغلام على حكم الرجل والمرأة كلامٌ سيأتي إن شاء اللّه تعالى .
الأمر الثالث : نصوص المسألة الثانية كثيرةٌ جدّاً - مستفيضة ، أو متواترة - وهي على طوائف ثلاث :
الأولى : هي النصوص المصرّحة بكون حدّ ذلك هو الحَدّ التامّ كالزاني .
والثانية : هي النصوص المصرّحة بكونه مائة سوط غير سوط .
والثالثة : ما دلّ على كونه ثلاثين سوطاً ، وهي رواية واحدة .
فمن القسم الأوّل نصوصٌ صحاح وغيرها ، مذكورة في الباب العاشر من أبواب حَدّ الزنا ؛ فراجع الأحاديث : الأوّل ، والرابع ، والخامس ، والسادس ، والسابع ، والثامن ، والتاسع ، والعاشر ، والثاني والعشرين ، والثالث والعشرين ، والرابع والعشرين . « 1 » والحديث الخامس من الباب الأوّل من أبواب حَدّ اللواط ، « 2 » والحديث الثالث من
هامش
( 1 ) . انظر : وسائل الشيعة 28 : 84 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب حدّ الزنا ، الباب 10 . .
( 2 ) . انظر : وسائل الشيعة 28 : 154 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب حدّ اللواط ، الباب 1 ، الحديث 5 . .