( مسألة 14 ) : لو ارتدّ المحصن عن فطرة خرج عن الإحصان ؛ لبينونة زوجته منه . ولو ارتدّ عن ملّة فإن زنى بعد عدّة زوجته ليس محصناً ، وإلّافهو محصن .
( مسألة 15 ) : يثبت الحدّ - رجماً أو جلداً - على الأعمى ، ولو ادّعى الشبهة مع احتمالها في حقّه فالأقوى القبول . وقيل : لا تقبل منه ، أو لا تقبل إلّاأن يكون عدلًا ، أو لا تقبل إلّامع شهادة الحال بما ادّعاه ، والكلّ ضعيف .
( مسألة 16 ) : في التقبيل والمضاجعة والمعانقة ( 18 ) وغير ذلك من الاستمتاعات دون الفرج تعزير ، ولا حدّ لها ، كما لا تحديد في التعزير ، بل هو منوط بنظر الحاكم على الأشبه .
شرح
ويدلّ عليه عمومات « مَن كان له فِرج ، يغدو ويروح عليه » . « 1 » وقوله عليه السلام : «
الذي يزني
وعنده ما يُغنيه
» . « 2 »
وليراجع هنا إلى صحيحي الحلبي في الحديث السابع والثامن ، أي ذيل الثاني منهما . « 3 »
ثمّ إنّه لم يتعرّض لحكم المزني بها إذا لم تكن مسلمة وزنى بها المسلم . فراجع الباب الثاني ، الحديث التاسع ؛ « 4 » فإنّه يعارض خبر السكوني في الباب الثامن ، الحديث الخامس . « 5 » والمشهور على العمل بالثاني .
( 18 ) هنا أمور :
[ الأمر ] الأوّل : هنا مسائل : « 6 »
الأولى : حكم تقبيل الرجل المرأة ، ومعانقتها ، وسائر أنواع استمتاعهما بالمماسّة الجسميّة ، والمضاجعة بغير لحافٍ وإزار .
هامش
( 1 ) . راجع : الكافي ، ج 7 ، ص 179 ، ح 10 ؛ والفقيه ، ج 4 ، ص 34 ، ح 5022 . .
( 2 ) . الكافي ، ج 7 ، ص 178 ، ح 1 وح 4 ؛ تهذيب الأحكام ، ج 10 ، ص 12 ، ح 26 و 27 ؛ الاستبصار ، ج 4 ، ص 204 ، ح 1 و 2 . .
( 3 ) . وسائل الشيعة 28 : 70 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب حدّ الزنا ، الباب 2 ، الحديث 7 و 8 . .
( 4 ) . وسائل الشيعة 28 : 71 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب حدّ الزنا ، الباب 2 ، الحديث 9 .
( 5 ) . وسائل الشيعة 28 : 80 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب حدّ الزنا ، الباب 8 ، الحديث 5 . .
( 6 ) . في الأصل : « مسألتان » ، وهو سهو من المصنّف رحمه الله . .