( مسألة 11 ) : الطلاق الرجعي لا يوجب الخروج عن الإحصان ، ( 15 ) فلو زنى أو زنت في الطلاق الرجعي كان عليهما الرجم ، ولو تزوّجت عالمة كان عليها الرجم . وكذا الزوج الثاني إن علم بالتحريم والعدّة . ولو جهل بالحكم أو بالموضوع فلا حدّ ، ولو علم أحدهما فعليه الرجم دون الجاهل ، ولو ادّعى أحدهما الجهل بالحكم قبل منه إن أمكن الجهل في حقّه ، ولو ادّعى الجهل بالموضوع قبل كذلك .
شرح
( 15 ) في المسألة فروع : زنا المطلّق ، والمطلّقة ، تزوّج المطلّقة ، وتزويج الرجل للمطلّقة .
[ و ] كلّ ذلك في الطلاق الرجعي .
وعلى التقادير ، إمّا أن يكون المقدِم عالماً ، أو جاهلًا . فالفروع ثمانية .
ثمّ إنّ دعوى الجهل بالحكم أو الموضوع في جميع الصُّور مقبولة إذا احتملت الصدق .
ويدلّ على الحكم في الطلاق نصوص كثيرة ، يستفاد منها كون الرجعيّة زوجة ، وأنّ هذا الطلاق بالنسبة إلى انقطاع علقة الزوجيّة نظير بيع السلف والصرف بالنسبة إلى زوال ملكيّة الطرفين ، وانقضاء العدّة بالنسبة إلى حصول الانقطاع نظير القبض في المجلس فيهما .
نصوص باب الطلاق مصرّحة بأنّ المطلّقة رجعيّة ، يترتّب عليها جميع آثار الزوجيّة ، كعدم جواز خروجها عن البيت إلّابإذنه ، ولزوم إنفاقها عليه ، وإسكانها في بيته ، وإرثه منها ، وإرثها منه مع الموت ، وعدم الاستئذان عند ورودها عليه ، وجواز تزيينها نفسها وتظاهرها عنده ، لعلّ اللّه يحدث بعد ذلك أمراً ، وغير ذلك .
ويدلّ على أنّ حكم زنائه في حال العِدّة الرجعيّة من زوجته هو الرجم ، وأنّ حكم زنائها وهي مطلّقة رجعيّة هو الرجم : النصوصُ العامّة ، « 1 » وخصوصُ موثّق عمّار . « 2 »
وأمّا حكم تزويجهما حال العدّة الرجعيّة ، ففي تزويجها في العدّة أكثر النصوص ، وفي تزويج الرجل المعتدّة رجعيّة الحديث السابع من الباب السابع والعشرين . « 3 »
وخصوص صحيح يزيد الكناسي : عن امرأةٍ تزوّجت في عدّتها ؟ فقال عليه السلام : «
إن كانت
هامش
( 1 ) . انظر : وسائل الشيعة 28 : 125 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب حدّ الزنا ، الباب 27 . .
( 2 ) . وسائل الشيعة 28 : 128 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب حدّ الزنا ، الباب 27 ، الحديث 7 . .
( 3 ) . وسائل الشيعة 28 : 128 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب حدّ الزنا ، الباب 27 ، الحديث 7 . .