تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة الإستدلالية على تحرير الوسيلة — صفحة 16

مساهمون:

ص١٦

القول في صفات القاضي وما يناسب ذلك

( مسألة 1 ) : يشترط في القاضي : البلوغ ، والعقل ، ( 1 ) والإيمان ، ( 2 ) والعدالة ، ( 3 )
شرح
ففي خبر ابن فرقد : سألته عن السحت ؟ فقال عليه السلام : « هو الرشا في الحكم » . « 1 » ومعتبر السكوني : « السحت ثمن الميتة . . . والرشوة في الحكم » ؛ « 2 » يكشف عن بطلانها وعدم تأثيرها . فأدلّة الرشوة مخصّصة لأدلّتها وإن كان بينهما عموم من وجه ، لا بأدلّتها عن التخصيص ، وذهاب المشهور إلى ذلك . وهذا غير ما ذكروه من أنّ انطباق عنوان إعطاء الرشوة على العقود المذكورة وحرمتها بهذا العنوان لا يستلزم بطلان العقد ؛ لعدم كون النهي متعلّقاً بعنوان المعاملة . ( 1 ) عمدة الدليل : الأصل ، والإجماع المدّعى عن جماعة ، وانصراف الأخبار . ويمكن التمسّك بمفهوم الرجل بالنسبة للصغير . وقد يعلّل بسبب أقوالهما وأفعالهما ، وهو غير تامّ مطلقاً . والتعليل بأنّهما مولى عليهما . ولا تنافي مع إذن الولي . « 3 » ( 2 ) للإجماع ، وقوله تعالى : « وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكافِرينَ عَلَى الْمُؤْمِنينَ سَبيلًا » ، « 4 » والنصوص . « 5 » ( 3 ) ( والعدالة ) للإجماع ، وكونه ركوناً للظالم في قوله تعالى : « وَلا تَرْكَنُوا إلَى الَّذينَ ظَلَمُوا » « 6 » و « لَوْ لا أنْ ثَبَّتْناكَ لَقَدْ كِدْتَ تَرْكَنُ إلَيْهِمْ شَيْئاً قَليلًا » « 7 » ، وفحوى عدم ولايته على الصبي والمجنون ، فكيف بهذه المرتبة الجليلة ؟
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة 27 : 223 ، كتاب القضاء ، أبواب آداب القاضي ، الباب 8 ، الحديث 4 . . ( 2 ) . وسائل الشيعة 17 : 93 ، كتاب التجارة ، أبواب ما يكتسب به ، الباب 5 ، الحديث 5 . . ( 3 ) . العروة الوثقى 2 : 228 . . ( 4 ) . النساء ( 4 ) : 141 . . ( 5 ) . وسائل الشيعة 27 : 11 ، كتاب القضاة ، أبواب صفات القاضي وما يجوز أن يقضي به ، الباب 1 ، الحديث 1 وما بعده . . ( 6 ) . هود ( 11 ) : 113 . . ( 7 ) . الإسراء ( 17 ) : 74 . .