من غير فرق - في جميع ذلك ( 21 ) - بين أن يكون الرشى بعنوانه أو بعنوان الهبة أو الهديّة أو البيع المحاباتي ونحو ذلك .
( مسألة 7 ) : قيل : من لا يقبل شهادته لشخص أو عليه لا ينفذ حكمه كذلك ، كشهادة الولد على والده والخصم على خصمه . والأقوى نفوذه وإن قلنا بعدم قبول شهادته .
( مسألة 8 ) : لو رفع المتداعيان اختصامهما إلى فقيه جامع للشرائط ، فنظر في الواقعة وحكم على موازين القضاء ، لا يجوز لهما الرفع إلى حاكم آخر ، وليس للحاكم الثاني النظر فيه ونقضه ، بل لو تراضى الخصمان على ذلك فالمتّجه عدم الجواز . نعم ، لو ادّعى أحد الخصمين : بأنّ الحاكم الأوّل لم يكن جامعاً للشرائط - كأن ادّعى عدم اجتهاده أو عدالته حال القضاء - كانت مسموعة يجوز للحاكم الثاني النظر فيها ، فإذا ثبت عدم صلوحه للقضاء نقض حكمه ، كما يجوز النقض لو كان مخالفاً لضروري الفقه ؛ بحيث لو تنبّه الأوّل يرجع بمجرّده لظهور غفلته . وأمّا النقض فيما يكون نظرياً اجتهادياً فلا يجوز ، ولا تسمع دعوى المدّعي ولو ادّعى خطأه في اجتهاده . ( 22 )
( مسألة 9 ) : لو افتقر الحاكم إلى مترجم لسماع الدعوى أو جواب المدّعى عليه أو الشهادة ، يعتبر أن يكون شاهدين عدلين . ( 23 )
شرح
فلا يبعد الضمان ، وإن كان الأحوط الصلح .
( 21 ) راجع العروة الوثقى . « 1 »
( 22 ) راجع العروة الوثقى . « 2 »
( 23 ) لأنّه من قبيل الشهادة على الشهادة ، ولذا يعتبر التعدّد في الشهادة على المال التي تكفي فيها رجل وامرأتان ، وفي الشهادة على الزنا مع أنّه يلزم أربعة .
وليس في الرواية ليكتفي بالواحد ، فالاحتياط يقتضي التعدّد .
ونظيرها بيان عبارة المجتهد لمقلّده ، وسؤال المقلّد عن المسألة من المجتهد ، ومُسمع القاضي لو كان أصمّ ؛ ويحتمل كونه من أخبار أهل الخبرة .
هامش
( 1 ) . العروة الوثقى 1 : 629 / 9 . .
( 2 ) . المصدر . .