( مسألة 3 ) : يتحقّق الدخول بغيبوبة الحشفة ( 5 ) قبلًا أو دبراً ، وفي عادم الحشفة يكفي صدق الدخول عرفاً ولو لم يكن بمقدار الحشفة ، والأحوط في إجراء الحدّ حصوله بمقدارها ، بل يُدرأ بما دونها .
( مسألة 4 ) : يشترط في ثبوت الحدّ ( 6 ) على كلّ من الزاني والزانية البلوغ ، فلا حدّ على الصغير والصغيرة . والعقل ، فلا حدّ على المجنونة بلا شبهة ، ( 7 ) ولا على المجنون على الأصحّ . والعلم بالتحريم حال وقوع الفعل منه اجتهاداً أو تقليداً ، فلا حدّ على الجاهل بالتحريم ، ولو نسي الحكم يُدرأ عنه الحدّ ، وكذا لو غفل عنه حال العمل . والاختيار ، فلا حدّ على المكره والمكرهة . ولا شبهة في تحقّق الإكراه في طرف الرجل كما يتحقّق في طرف المرأة .
شرح
( 5 ) راجع : الوسائل : الباب السادس من أبواب وجوب الغسل ، الحديث الأوّل والثاني ، « 1 » وراجع آخر قاعدة درء الحَدّ .
( 6 ) ذكر شرائط أربعة ؛ وهي الشرائط العامّة لجميع التكاليف .
أمّا الأوّلان ، فلحديث رفع القلم ، والسيرة ، والإجماع ؛ بل والضرورة من الفقه ، ولصحيح يزيد . « 2 »
( 7 ) هنا نصوص في المجنون والمجنونة على النحو التالي :
1 . صحيح حمّاد : «
لا حَدّ على مجنون حتّى يفيق . . .
» . « 3 »
2 . المشهورة : «
رفع القلم عن الصبي حتّى يحتلم ، وعن المجنون حتّى يفيق
» . « 4 »
هامش
( 1 ) . انظر : وسائل الشيعة 2 : 182 ، كتاب الطهارة ، أبواب الجنابة ، الباب 6 ، الحديث 1 و 2 . .
( 2 ) . وسائل الشيعة 28 : 20 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب مقدّمات الحدود وأحكامها العامّة ، الباب 6 ، الحديث 1 . .
( 3 ) . وسائل الشيعة 28 : 22 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب مقدّمات الحدود وأحكامها العامّة ، الباب 8 ، الحديث 1 . .
( 4 ) . الخصال : 94 / 40 . .