تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة الإستدلالية على تحرير الوسيلة — صفحة 150

مساهمون:

ص١٥٠
( مسألة 3 ) : يتحقّق الدخول بغيبوبة الحشفة ( 5 ) قبلًا أو دبراً ، وفي عادم الحشفة يكفي صدق الدخول عرفاً ولو لم يكن بمقدار الحشفة ، والأحوط في إجراء الحدّ حصوله بمقدارها ، بل يُدرأ بما دونها . ( مسألة 4 ) : يشترط في ثبوت الحدّ ( 6 ) على كلّ من الزاني والزانية البلوغ ، فلا حدّ على الصغير والصغيرة . والعقل ، فلا حدّ على المجنونة بلا شبهة ، ( 7 ) ولا على المجنون على الأصحّ . والعلم بالتحريم حال وقوع الفعل منه اجتهاداً أو تقليداً ، فلا حدّ على الجاهل بالتحريم ، ولو نسي الحكم يُدرأ عنه الحدّ ، وكذا لو غفل عنه حال العمل . والاختيار ، فلا حدّ على المكره والمكرهة . ولا شبهة في تحقّق الإكراه في طرف الرجل كما يتحقّق في طرف المرأة .
شرح
( 5 ) راجع : الوسائل : الباب السادس من أبواب وجوب الغسل ، الحديث الأوّل والثاني ، « 1 » وراجع آخر قاعدة درء الحَدّ . ( 6 ) ذكر شرائط أربعة ؛ وهي الشرائط العامّة لجميع التكاليف . أمّا الأوّلان ، فلحديث رفع القلم ، والسيرة ، والإجماع ؛ بل والضرورة من الفقه ، ولصحيح يزيد . « 2 » ( 7 ) هنا نصوص في المجنون والمجنونة على النحو التالي : 1 . صحيح حمّاد : « لا حَدّ على مجنون حتّى يفيق . . . » . « 3 » 2 . المشهورة : « رفع القلم عن الصبي حتّى يحتلم ، وعن المجنون حتّى يفيق » . « 4 »
هامش
( 1 ) . انظر : وسائل الشيعة 2 : 182 ، كتاب الطهارة ، أبواب الجنابة ، الباب 6 ، الحديث 1 و 2 . . ( 2 ) . وسائل الشيعة 28 : 20 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب مقدّمات الحدود وأحكامها العامّة ، الباب 6 ، الحديث 1 . . ( 3 ) . وسائل الشيعة 28 : 22 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب مقدّمات الحدود وأحكامها العامّة ، الباب 8 ، الحديث 1 . . ( 4 ) . الخصال : 94 / 40 . .